فهرس الكتاب

الصفحة 2117 من 6013

محمول على الحادية والعشرين ، وفي سبع يبقين محمول على الرابعة والعشرين وفي خمس محمول على السادسة والعشرين ، أو ثلاث محمول على الثامنة والعشرين وآخر ليلة محمول على التاسعة والعشرين . اه . وهو محمول على ما إذا نقص الشهر ( رواه الترمذي ) .

( 2093 ) ( وعن ابن عمر قال: سئل رسول الله عن ليلة القدر ) أهي في كل السنة أو في رمضان ، أو أهي في كل رمضان ، أو في هذا بخصوصه ويؤيده ( فقال: هي في كل رمضان ) قال ابن الملك: أي ليست مختصة بالعشر الأواخر ، بل كل ليلة من رمضان يمكن أن يكون ليلة القدر ، ولهذا لو قال أحد لامرأته: في نصف رمضان أو أقل أنت طالق في ليلة القدر لا تطلق حتى يأتي رمضان السنة القابلة فتطلق في الليلة التي علق فيها الطلاق . اه . وكان حقه أن يصوّر المسألة بقوله في رمضان فقط: أو يزيد بعد قوله أو أقل ، قوله أو أكثر ثم هذا التفريع مسألة خلافية في المذهب كما تقدم تحقيقه في كلام ابن الهمام ، وليس أصل الحديث نصًا في المقصود للاحتمالات المتقدمة وللاختلاف في رفع الحديث ووقفه قال الطيبي: الحديث يحتمل وجهين أحدهما أنها واقعة في كل رمضان من الأعوام فتختص به فلا تتعدى إلى سائر الشهور ، وثانيهما أنها واقعة في كل أيام رمضان فلا تختص بالبعض الذي هو العشر الأخير ، لأن البعض في مقابلة الكل ، فلا ينافي وقوعها في سائر الأشهر ، اللهم إلا أن يختص بدليل خارجي ، ويتفرع على الوجه الثاني ما إذا علق الطلاق بدخول ليلة القدر في الليلة الثانية من شهر رمضان ، فما دونها إلى السلخ فلا يقع الطلاق إلا في السنة القابلة في ذلك الوقت الذي علق الطلاق فيه بخلاف غرة الليلة الأولى ، فإن الطلاق يقع في السلخ ( رواه أبو داود ) أي مرفوعًا ( وقال ) أي أبو داود ( رواه سفيان ) أي ابن عيينة أو الثوري ( وشعبة عن أبي إسحاق موقوفًا على ابن عمر ) .

( 2094 ) ( وعن عبد الله بن أنيس ) بالتصغير مخففًا ( قال: قلت: يا رسول الله إن لي بادية أكون ) أي ساكنًا ( فيها ) قال ميرك: المراد بالبادية دار إقامة بها فقوله إن لي بادية أي إن لي دارًا ببادية أو بيتًا أو خيمة هناك واسم تلك البادية الوطاءة ( وأنا أصلي فيها بحمد الله ) قال ابن الملك ، ولكن أريد أن أعتكف وفيه أنه خلاف ظاهر المذهب حيث لا يصح الاعتكاف بدون الصوم ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت