الرواية ، وقد رويت برواية الثقة فيجب قبولها . اه . مختصرًا وبه بطل قول ابن حجر وفي أمره عليه الصلاة والسلام له باعتكاف ليلة أوضح تصريح بأنه لا يشترط في صحة الاعتكاف صوم ، قال الشمني: واعلم أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب رواية واحدة ولصحة التطوّع رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وأما في رواية الأصل وهو قول محمد بل قيل: إنه ظاهر الرواية عن العلماء الثلاثة فليس بشرط لأن مبنى النفل على المساهلة ويحمل عليه ما ورد ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه ، هذا وقد قال ابن حجر: قوله فأوف أي ندبًا لا وجوبًا لإستلزامه الصحة ونذر الكافر لا يصح وأما قول شارح تقليدًا للكرماني شارح البخاري فيه من الفقه أن نذر الجاهلية إذا كان على وفق حكم الإِسلام ، عمل به ووجب الوفاء به بعد الإِسلام وأن الكافر تنعقد يمينه ويصح ظهاره ويلزمه الكفارة . اه . فهو ضعيف في مذهبهما بالنسبة لمسألة النذر ، وغير صحيح فيما بعدها لأنه لا يؤخذ إلا بالقياس على ذلك الضعيف وعلى الأصح الفرق بين النذر والأخيرين أنهما ليسا من العبادات فصيحًا منه بخلاف النذر فإنه عبادة فلم يصح منه ( متفق عليه ) .
( 2102 ) ( عن أنس قال: كان النبي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا ) لعله كان لعذر ( فلما كان العام المقبل ) إسم فاعل من الإقبال ( إعتكف عشرين ) بالضبطين السابقين ولعل هذا الحديث تفسير للحديث المتقدم قال الطيبي دل الحديث على أن النوافل المؤقتة تقضي إذا فاتت كما تقضي الفرائض . اه . والظاهر أن التشبيه لمجرد القضاء بعد الفوت وإلا فقضاء الفرائض فرض وقضاء النوافل نفل ( رواه الترمذي ) أي عن أنس .
( 2103 ) ( ورواه أبو داود وابن ماجه عن أبي بن كعب ) .
( 2104 ) ( وعن عائشة قالت: كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف ) أي إذا نوى من أول