فهرس الكتاب

الصفحة 2556 من 6013

ثمتفق عليه ( وروى مسلم( إن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج قط أفأحج عنها قال حجي عنها ) . وصح أيضًا أن رجلًا من خثعم قال يا رسول الله إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الراحلة والحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكبر ولد قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين تقضيه عنه أكان ذلك يجزىء عنه قال نعم قال فأحج عنه .

( 2513 ) ( وعنه ) أي عن ابن عباس ( قال: قال رسول الله: لا يخلون ) أكد النهي مبالغة ( رجل امرأة ) أي أجنبية ( ولا تسافرن ) أي مسيرة ثلاثة أيام بلياليها عندنا ( امرأة ) أي شابة أو عجوزة ( إلا ومعها محرم ) قال ابن الهمام في الصحيحين لا تسافر امرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم . وفي لفظ لهما فوق ثلاث وفي لفظ البخاري ثلاثة أيام وفي رواية البزار لا تحج امرأة إلا ومعها ذو محرم . قال ابن الملك فيه دليل على عدم لزوم الحج عليها إذ لم يكن معها محرم وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وقال مالك [ رحمه الله تعالى ] : يلزمها إذا كان معها جماعة النساء وقال الشافعي [ رحمه الله ] : يلزمها إذا كان معها امرأة ثقة ا ه . وقال الشمني مذهب مالك إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج لأنه سفر مفروض كالهجرة ومذهب الشافعي إذا وجدت نسوة ثقات فعليها أن تحج معهن ثم قال واعلم أنه يشترط في المرأة أيضًا أن لا تكون معتدة والمراد بالمحرم من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة بشرط أن يكون مكانها ليس بمجوسي ولا غير مأمون ( فقال رجل يا رسول الله أكتبت ) بصيغة المجهول المتكلم من باب الافتعال ( في غزوة كذا وكذا ) قال الطيبي [ رحمه الله ] أي كتب وأثبت اسمي فيمن يخرج فيها يقال أكتبت الكتاب أي كتبته ويقال كتبت الرجل إذا كنب نفسه في ديوان السلطان واكتتب أيضًا إذا طلب أن يكتب ف يالزمني ولا يندب للجهاد ( وخرجت امرأتي ) أي أرادت أن تخرج ( ماجة ) أي محرمة للحج أو قاصدة له يعني وليس معها أحد من المحارم ( قال اذهب فاحجج ) بضم الجيم الأولى ( مع امرأتك ) وفي رواية البزار قال ارجع فحج معها قال الطيبي [ رحمه الله ] فيه تقديم الأهم إذ في الجهاد يقوم غيره مقامه ( متفق عليه ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت