فهرس الكتاب

الصفحة 2557 من 6013

( 2514 ) ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت النبي في الجهاد فقال جهادكن الحج ) قال ابن الملك أي لا جهاد عليكن وعليكن الحج إذا استطعتن ( متفق عليه ) .

( 2515 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا تسافر امرأة ) نفى معناه نهى وفي نسخة بصيغة النهي ( مسيرة يوم وليلة ومعها ذو محرم ) في الهداية يباح لها الخروج إلى ما دون مدة السفر بغير محرم قال ابن الهمام [ رحمه الله ] يشكل عليه ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها ( وأخرجا عن أبي هريرة مرفوعًا ) لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) . وفي لفظ لمسلم ( مسيرة ليلة ) . وفي لفظ ( يوم ) . وفي لفظ أبي داود ( بريدًا ) يعني فرسخين واثني عشر ميلًا على ما في القاموس . وعند ابن حبان في صحيحه والحاكم . وقال: صحيح على شرط مسلم . وللطبراني في معجمه ( ثلاثة أميال ) فقيل: له: إن الناس يقولون ثلاثة أيام فقال وهموا: قال المنذري ليس في هذه تباين فإنه يحتمل أنه قالها في مواطن مختلفة بحسب الأسئلة ويحتمل أن يكون ذلك كله تمثيلًا لأقل الأعداد واليوم الواحد أوّل العدد وأقله والاثنان أوّل الكثير وأقله والثلاثة أول الجمع فكأنه أشار إلى أن هذه في قلة الزمن لا يحل لها السفر مع غير محرم فكيف إذا زاد ا ه . وحاصله أنه نبه بمنع الخروج أقل كل عدد على منع خروجها عن البلد مطلقًا إلا بمحرم أو زوج وقد صرح بالمنع مطلقًا إن حمل السفر على اللغوي ما في الصحيحين ( عن ابن عباس مرفوعًا( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) والسفر لغة يطلق على دون ذلك ا ه . كلام المحقق وقال الطيبي [ رحمه الله تعالى ] المحرم من النساء التي يجورنه النظر إليها والمسافرة معها كل من حرم نكاحها على التأييد بسبب مباح لحرمتها فخرجت بالتأييد أخت الزوجة وعمتها وخالتها وخرجت بسبب أم الموطوأة بشبهة وبنتها فإنهما يحرمان أبدًا وليستا محرمين لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت