فهرس الكتاب

الصفحة 2577 من 6013

والمعتمد عدم ندبه بل كراهته فيتأ كد تركه خروجا من الخلاف الذي هو مستحب بالإجماع فإنه حرمه بعضهم ( متفق عليه ) قال ابن الهمام ودليل مالك ومحمد ما أخرج البخاري ومسلم عن يعلي بن أمية قال أتى النبي رجل متضمخ بطيب فقال له عليه الصلاة والسلام أما الطيب الذي بك فأغسله ثلاث مرات وأما الجبه فانزعها ثم أصنع في عمرتك في حجتك ومن هذا قال بعضهم إن حل الطبيب كان خاصا به عليه [ الصلاة ] والسلام لأنه فعله ومنع غيره ودفع بإم قوله للرجل ذلك يحتمل كونه لحرمه الطيب ويحتمل كونه لخصوص ذلك الطيب بإن كان خلوقًا فلا يفيد منعه الخصوصية فنظرنا في صحيح مسلم في الحديث المذكور وهو مصفر لحيته ورأسه وقد نهوا عن التزعفر وفي لفظ لمسلم نهي إن يتزعفرالرجل وهو مقدم على مافي إبي داود أنه عليه [ الصلاة ] والسلام كان يصفر لحيته بالورس والزعفران وإن كان ابن القطان صححه لأن ما في الصحيحين أقوى خصوصًا وهو مانع فيقدم على المبيح وقد جاء مصرحا في مسند أحمد أغسل عنك هذا الزعفران وللأختلاف استحبوا إن يذيب جرم المسك إذا تطيب بماء ورد ونحوه .

( 2541 ) ( وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله يهل ) أي يرفع صوته بالتلبية ( ملبدا ) بكسر الباء وفتحها أي شعره بالصمغ أو الحناء والخطمى ولعله كان به عذر قال ابن الملك التلبيد هو الصاق شعر الرأس بالصمغ أو الخطمي أو غير ذلك كيلا يتخلله الغبار ولا يصيبه شيء من الهوام ويقيها من حر الشمسس وهذا جائز عند الشافعي [ رحمه الله ] وعندنا يلزمه دم إن ابد بما ليس فيه طيب لإنه كتغطية الرأس ودمان أن كان فيه طيب وقال ابن الهمام وما ذكره رشيد الدين البصرى وحسن إن يلبد رأسه قبل الإحرام مشكل لأنه لا يجوز استصحباب التغطية الكائنة قبل الإحرام بخلاف الطيب ا ه . ويمكن حمله مع الحديث على التلبيد اللغوي من جمع الشعر ولفه وعدم تخليته متفرقًا ففي القاموس تلبد الصوف ونحوه تداخل ولزق بعضه ببعض ( يقول ) بدل من يهمل وهو مذهب الشاطىء في مسائل النحو ( لبيك اللهم لبيك ) أي ألبيت يا رب بخدمتك البابا بعد الباب من ألب بالمكان أقام به أقمت على أقمت على طاعتك أقامة وقيل أي أحببت إجابتك إجابة بعد إجابه والمراد بالتثتية التكثير كقوله تعالى: 16 ( { رجع البصر كرتين } ) [ تبارك 4 ] أي كرة وحذف الزوائد للتخفيف وحذف النون للاضافة قال رحمه الله تعالى لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت