فهرس الكتاب

الصفحة 2606 من 6013

قائمًا وفيه بحث لأنه عليه الصلاة والسلام شربه قائمًا لبيان الجواز أو لعذر به في ذلك المقام من الطين أو الازدحام فإنه صح نهيه عن الشرب قائمًا بل أمر من شرب قائمًا أن يتقايأ ما شربه حتى قال بعض الأئمة أن الشرب قائمًا بدون العذر حرام ( رواه مسلم ) قال ابن الهمام: أي في صحيحه ورواه غيره كابن أبي شيبة ، وأبي داود ، وعبد بن حميد ، والبزار ، والدارمي في مسانيدهم . عن جعفر بن محمد عن أبيه . قال دخلنا على جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ فقلت محمد بن علي بن الحسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مر حبابك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجة بكسر النون وهي نوع من الملاحف منسوجة قاله في النهاية ملتحفًا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليها من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب فصلينا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله فقال بيده فعقد تسعًا فقال إن رسول الله مكث تسع سنين لم يحج الحديث وهو أصل كبير وأجمع حديث في الباب .

( 2556 ) ( وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا ) أي معاشر الصحابة أو جماعة النساء ( مع النبي في حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ) أي مفردة والمعنى أحرم بها أو لبى بها مقرونة بالنية ( ومنا من أهل بحج ) أي مفرد أو مقرون بعمرة ( فلما قدمنا ) أي كلنا ( مكة فقال ) وفي نسخة قال وهو الظاهر ( من أهل بعمرة ولم يهد ) أي من الإهداء أي لم يكن معه هدى ( فليحلل ) بفتح الباء وكسر اللام أي فليخرج من الإحرام يحلق أو تقصير ( ومن أحرم بعمرة وأهدى ) أي كان معه هدي ( فليهل بالحج مع العمرة ) أي منضمًا معها والمعنى ( فليدخل الحج في العمرة ليكون قارنًا( ثم لا يحل حتى يحل منهما ) يعني لا يخرج من الأحرام ولا يحل له شيء من المحظورات حتى يتم العمرة والحج جميعًا ( وفي رواية فلا يحل ) بالنفي ويحتمل النهي ( حتى يحل بنحر هديه ) أي يوم العيد فإنه لا يجوز له نحر الهدي قبله ، قال الطيبي رحمه الله: قوله ومن أحرم بعمرة وأهدي مع قوله وفي رواية حتى يحل بنحر هديه دل على أن من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت