الذهاب مات تحته من شدة ثقله ابل كثيرة وفي العودة حمله أجرب إلى مكة ولم يتأثر به .
( 2580 ) ( وعن عبيد بن عمير ) بالتضغير فيهما . قال المؤلف: يكني أبا عاصم الليثي الحجازي ، قاصي أهل مكة ولد في زمن رسول الله . ويقال رآه وهو معدود في كبار التابعين سمع جماعة من الصحابة وروى عنه نفر من التابعين ومات قبل ابن عمر ( إن ابن عمر كان يزاحم ) أي يغالب الناس ( على الركنين زحامًا ) أي غير مؤذ . وقال الطيبى رحمه الله: أي زحامًا عظيمًا وهو يحتمل أن يكون في جميع الاشواط أو فيأوله وآخره فأنهما آكد أحوالها وقد قال الشافعي في الآم ولا أحب الزحام في الاستلام إلا في بدء الطواف وآخره لكن المراد زحام لا يحصل فيه أذى للانام . لقوله عليه الصلاة والصلام لعمر ( إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة فستقبله وهلل وكبر ) رواه الشافعي وأحمد ( ما رأيت أحد من أصحاب رسول الله يزاحم عليه ) أي على ماذكر أو على واحد وقد جاء إنه ربما دمى أنفه من شدة تزاحمه وكأنهم تركوه لما يترتب عليه من الاذى فالاقتداء بفعلهم سيما في هذا الزمان أولى ( قال ) ابن عمر استدلالًا لفعله . وقال الطيبى رحمه الله: أي إعتذار ، او لا يخفي ( ان أفعل ) أي هذا الزحام فلا ألام فان شرطية والجزاء مقدر ودليل الجواب قوله ( فاني سمعت رسول الله بقول ان مسحهما ) أي لمسها ( كفارة للخطايا ) أي من الصغائر ( وسمعته ) أي رسول الله أيضًا . وأبعد ابن حجر حيث قال: قال الراوي سمعت ابن عمر يقول فيلزم أن يكون الحديث الثاني والثالث موقوفين على أنهما في حكم المرفوع فتدبر ( يقول من طاف بهذا البيت أسبوعًا ) أي سبعة أشواط كما في رواية ( فأحصاه ) بأن يكلمه ويراعي ما يعتبر في الطواف من الشروط والآداب وفي المصابيح يحصيه أي بعد . وقال المظهري: أي سبعة أيام متوالية بحيث بعدها ولا يترك بين الايام السبعة يوما ا ه . وهو غير مفهوم من الحديث كما لا يخفي ( كان كعتق رقبة وسمعته ) أي أيضًا ( يقول لا يضع ) أي الطائف ( قدما ولا يرفع أخرى ) الظاهر لا يرفعها فكأنه عد أخرى باختلاف وصف الوضع والرفع والتقدير لا يضع قدما مرة أخرى ( إلاحط الله ) أي وضع ومحا ( عنه بها ) أي بكل قدم أو بكل مرة من الوضع والرفع ( خطيئة وكاتب له بها حسنة ) ويحتمل أن يكون لفاو نشرا فبوضع القدم