فهرس الكتاب

الصفحة 2657 من 6013

الجمرة إلا مصبحين وفي رواية أن رسول الله بعثه في الثقل وقال لا تروا الجمار حتى تصبحوا فأثبتنا الجواز بهذين والفضيلة بما قبله .

( 2615 ) ( وعن ابن عباس قال يلبي المقيم ) أي بمكة من المعتمرين ( أو المعتمر ) أي من القادمين فأو للتنويع ولا يبعد أن يراد به المعتمر مطلقًا فأوشك من الراوي ( حتى يستلم الحجر رواه أبو داود وقال ) وفي نسخة قال ( وروى ) على بناء المجهول ( موقوفًا على ابن عباس ) أقول كان أبا داود رواه مرفوعًا ، ثم قال: وروى موقوفًا فيكون الاقتصار المخل من المصنف فكان حقه أن يقول أوّلًا عن ابن عباس مرفوعًا . وفي المصابيح يلبي المعتمر إلى أن يفتح . قال شارحة: أي يلبي الذي أحرم بالعمرة من وقت إحرامه إلى أن يبتدىء بالطواف ثم يترك التلبية . قيل: هذا قول ابن عباس ورفعه بعض العلماء إلى النبي ا ه . وفي الهداية قال مالك يقطع المعتمر التلبية كلما وقع بصره على البيت وعنه كلما رأى بيوت مكة قال ابن الهمام ولنا ما روى الترمذي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم وقال حديث صحيح ورواه أبو داود ولفظه أن النبي قال يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر ا ه . فبهذا تبين أن القصور إنما هو في نقل صاحب المشكاة عن أبي داود والله تعالى أعلم ومناسبة هذا الحديث العنوان الباب استطراد لحكم قطع التلبية للمعتمر كما ذكر فيما تقدم وقت قطع تلبية المحرم بالحج .

3 3( الفصل الثالث )3

( 2616 ) ( عن يعقوب بن عاصم بن عروة ) أي ابن مسعود الثقفي ذكره المؤلف في التابعين ( أنه ) أي يعقوب ( سمع الشريد ) قال الطيبي [ رحمه الله ] : هو شريد بن سويد كان اسمه مالكًا فقتل قتيلًا [ من ] قومه فهرب إلى مكة وأسلم فسماه النبي الشريد ( يقول أفضت ) أي رجعت من عرفات ( مع رسول الله فما مست قدماه الأرض حتى أتي جمعًا ) أي مزدلفة قال الطيبي: عبارة عن الركوب من عرفة إلى الجمع يعني فما يرد عليه أنه عليه السلام نزل لنقض الطهارة فعرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت