الجبال . كذا في شرح النقاية للشمني ( رواه مسلم ) .
( 2629 ) ( وعنه ) أي عن جابر ( قال رمى رسول الله الجمرة ) في الهداية ولو طرحها طرحًا أجزأه . قال ابن الهمام: لأن مسمى الرمي لا ينتفي في الطرح رأسًا بل إنما فيه مع قصور فتثبت الإساءة به بخلاف وضع الحصاة وضعًا فإنه لا يجزىء لانتفاء حقيقة الرمي بالكلية ( يوم النحر ) أي يوم العيد ( ضحى ) أي وقت الضحوة من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال ( وما بعد ذلك ) أي بعد يوم النحر وهو أيام التشريق ( فإذا زالت الشمس ) أي فرمي بعد الزوال ، قال ابن الهمام . أفاد أن وقت الرمي في اليوم الثاني لا يدخل إلا بعد ذلك وكذا في اليوم الثالث . وفي رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة قال: أحب إلى أن لا يرمي في اليوم الثاني والثالث حتى تزول الشمس . فإن رمى قبل ذلك أجزأه وحمل المروي من فعله عليه الصلاة والسلام على اختيار الأفضل وجه الظاهر أتباع المنقول لعدم المعقولية ولم يظهر أثر تحقيق فيها بتجويز الترك لنفتح باب التخفيف بالتقديم ( متفق عليه ) وروى البخاري عن ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا . فلا يجوز تقديم رمي يوم على زواله إجماعًا على ما زعمه الماوردي . لكن يرد عليه حكاية إمام الحرمين وغيره الجواز عن الأئمة . وروي أبو داود من حديث ابن اسحق يبلغ به عائشة قالت: أفاض رسول الله من آخر يوم حين صلى الظهر يعني يوم النحر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس . قال المنذري: حديث حسن رواه ابن حبان في صحيحه . كذا ذكره ابن الهمام [ رحمه الله ] قلت: وفيه دلالة ظاهرة على أنه صلى الظهر بمكة يوم النحر . وفي الجملة يسن تقديم الرمي على صلاة الظهر إن لم يخف فوتها . كما دل عليه حديث ابن عمر في البخاري ورواه ابن ماجة . وفي الهداية وأما اليوم الرابع فيجوز الرمي قبل الزوال عند أبي حنيفة