ببطلانه ا ه . ومراده بحديث عبد الرحمن [ رحمه الله ] هذا هو ما ذكره أوّلًا وقال: أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير أنه رأى رجلًا قلد فقال أما هذا فقد أحرم . وورد معناه مرفوعًا أخرجه عبد الرزاق من طريق البزار في مسنده عن عبد الرحمن بن عطاء أنه سمع ابني جابر يحدثان عن أبيهما جابر بن عبد الله قال: بينا النبي جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج فسئل فقال وعدتهم يقلدون هديي اليوم فنسيت ا ه . ثم قال: والحاصل أنه قد ثبت أن التقليد مع عدم التوجه معها لا يوجب الإحرام وأما ما ذكر من الآثار مطلقة في إثبات الإحرام فقيدناها به حملًا لها على ما إذا كان متوجهًا جمعًا بين الأدلة .
( 2632 ) ( وعنها ) أي عن عائشة ( قالت فتلت قلائدها ) أي قلائد بدن النبي ( من عهن ) أي صوف ملون أو مصبوغ ( كان عندي ) صفة عهن ( ثم بعث بها ) أي بالبدن المقلدة ( مع أبي ) أي حين صار أمير الحاج ( متفق علية ) .
( 2633 ) ( وعن أبي هريرة أن رسول الله رأى رجلًا يسوق بدنة ) أي ناقة ( فقال اركبها فقال أنها بدنة ) أي هدي ظنا أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقا ( قال اركبها فقال إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة ) أي في إحدى المرتين متعلق بقال وسيأتى الكلام على الركوب ( متفق عليه ) .
( 2634 ) ( وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب