فهرس الكتاب

الصفحة 2686 من 6013

( 2652 ) ( وعن ابن عمر أن رسول الله أفاض يوم النحر ) أي نزل من منى إلى مكة بعد رميه وذبحه فطاف طواف الفرض وقت الضحى ( ثم رجع ) أي في ذلك اليوم ( فصلى الظهر بمنى رواه مسلم ) قال ابن الهمام والذي في حديث جابر الطويل الثابت في صحيح مسلم وغيره من كتب السنن خلاف ذلك حيث قال ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة ولا شك أن أحد الخبرين وهم وإذا تعارضا ولا بد من صلاة الظهر في أحد المكانين ففي مكة بالمسجد الحرام لثبوت مضاعفة الفرائض فيه أولى ا ه . والحمل على أنه أعاد الظهر بمنى مقتديًا على مذهبنا أو إمامًا على مذهب الشافعي وأمر أصحابه بالظهر حين انتظروه أولى من الحمل على الوهم كما لا يخفى على أنه روي أنه كان يزور البيت في كل يوم من أيام النحر فليحمل على يوم آخر وقد تقدمت توجيهات أخرى فتدبر وأما خبر الترمذي الذي حسنه ( أنه رسول الله أخر طوافة إلى الليل فمؤوّل بأنه أخر طواف نسائه إلى الليل أو جوّز تأخير طواف الزيارة إلى الليل أو المعنى أخر طوافة الكائن مع نسائه إلى الليل رواية أنه زار مع نسائه ليلا وفي الحديث دلالة على أن رميه وحلقه وقع قبل الظهر بالاتفاق وإن اختلف كونه بمكة أو بمنى إذ الترتيب بين الحلق والإفاضة معتبر فظهرت المناسبة بين الباب وبين حديث ابن عمر فتدبر [ رحمهم الله تعالى ] .

2 3( الفصل الثاني )3

( 2653 ) ( عن علي وعائشة رضي الله عنهما قال نهى رسول الله أن تحلق المرأة رأسها ) أي في التحلل أو مطلقًا إلا لضرورة فإن حلقها مثلة كحلق اللحية للرجل ( رواه الترمذي ) وكذا النسائي .

( 2654 ) ( وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: ليس على النساء الحلق ) أي لا يجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت