فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
عليهن الحلق في التحلل ( إنما على النساء التقصير ) أي إنما الواجب عليهن التقصير بخلاف الرجال فإنه يجب عليهم أحدهما والحلق أفضل ثم قيل أقل التقصير ثلاث شعرات ذكره الطيبي وعندنا التقصير هو أن يأخذ من رؤوس شعر رأسه مقدار أنملة رجلًا كان أو امرأة ويجب مقدار الربع على ما هو المقرر في المذهب واختار ابن الهمام في هذا الباب ما قاله الإمام مالك من وجوب الاستيعاب وادعى أنه هو الصواب كما تقدم ( رواه أبو داود والدارمي ) وفي نسخة السيد والترمذي بواو العطف وفي نسخة العفيف بلا واو بدل الدارمي وفي نسخة وهذا الباب خال عن الفصل الثالث ولا يحتاج إلى الاعتذار ولعله لدفع وهم الإسقاط .
بالتنوين والسكون وفي نسخة باب جواز التقديم والتأخير في بعض أمور الحج وأما قول ابن حجر باب في مسائل تتعلق بالحلق فلذا لم يؤت بالترجمة فغريب مع أن الباب مشتمل على ذكر الحلق والرمي والذبح والإفاضة .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 2655 ) ( عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وقف في حجة