فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بالحرم فإنه شرط بالاتفاق فلو ذبح في غير الحرم لا يسقط ما لم يذبح في الحرم والترتيب بين الحلق والطواف ليس بواجب وكذا بين الرمي والطواف فما قيل من أن الترتيب بين الرمي والحلق والطواف واجب فليس بصحيح .
( 2656 ) ( وعن ابن عباس قال كان النبي يسأل يوم النحر بمنى ) أي عن التقديم والتأخير ( فيقول لا حرج فسأله رجل فقال رميت بعدما أمسيت فقال لا حرج ) أي بعد غروب الشمس قال الطيبي [ رحمه الله ] : أي بعد العصر وفيه أنه ليس فيه توهم تقصير فإنه جائز بالاتفاق حتى في أوّل النحر ثم قال وإذا غربت الشمس فإن وقت الرمي ولزمه دم في قول الشافعي ا ه . وأما مذهبنا ففي أيام الرمي تفصيل قال شيخ الإسلام في مبسوطه أن ما بعد طلوع الفجر من يوم النحر وقت الجواز مع الإساءة وما بعد [ طلوع ] الشمس إلى الزوال وقت مسنون وما بعد الزوال إلى الغروب وقت الجواز بلا إساءة والليل وقت الجواز مع الإساءة قال ابن الهمام [ رحمه الله ] ولا بد من كون محل ثبوت الإساءة عدم العذر حتى لا يكون رمي الضعفة قبل طلوع الشمس ورمي الرعاء ليلًا يلزمهم الإساءة وكيف بذلك بعد الترخيص ا ه . وهو ظاهر في الرعاء وأما في الضعفة فضعيف للحديث الصحيح في حقهم لا ترموا الجمر حتى تطلع الشمس ثم قال ابن الهمام [ رحمه الله ] ولو أخره إلى غد رماه وعليه دم عند أبي حنيفة [ رحمه الله ] خلافًا لهما ا ه . فقوله أمسيت ضد أصبحت على ما في القاموس فظاهره أنه بعد العروب وأما تفسير الطيبي [ رحمه الله ] بما بعد العصر فغريب ثم الوقت المسنون في اليومين اللذين بعده بعد الزوال إلى غروب الشمس وما بعد المغرب إلى طلوع الفجر وقت مكروه وإذا طلع الفجر فقد فات وقت الأداء عند الإمام خلافًا لهما وبقي وقت القضاء اتفاقًا وإذا غربت الشمس من اليوم الرابع فقد فات وقت الأداء والقضاء بالإجماع ( رواه البخاري ) .
( 2657 ) ( عن علي رضي الله عنه قال أتاه ) أي النبي ( رجل فقال يا رسول الله إني أفضت ) أي طفت طواف الإضافة ( قبل أن أحلق قال احلق أو قصر ) أو للتخيير ( ولا حرج ) أي لا اثم