فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 6013

ولا فدية ( وجاء آخر فقال ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج ) أي لا إثم ولا فدية على المفرد وأما القارن والمتمتع فليس عليهما الاثم إذا لم يكن عن عمد لكن عليهما الكفارة ( رواه الترمذي ) .

3 3( الفصل الثالث )3

( 2658 ) ( عن أسامة بن شريك ) بفتح الشين وكسر الراء ( قال خرجت مع رسول الله حاجًا ) أي مريد الحج ( فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت ) أي للحج عقيب الإحرام بعد طواف قدوم الآفاقي أو طواف نفل للمكي ( قبل أن أطوف ) أي طواف الإفاضة وهو بظاهره يشمل الآفاقي والمكي وهو مذهبنا على اختلاف في أفضلية التقديم والتأخير خلافًا للشافعي حيث قيده بالآفاقي ( أو أخرت شيئًا أو قدمت شيئًا ) أي في أفعال أيام منى ( فكان يقول لا حرج ) أي لا اثم ( إلا على رجل ) الاستثناء يؤيد أن معنى الحرج هو الاثم ( اقترض ) بالقاف أي اقتطع ( عرض مسلم ) أي نال منه وقطعه بالغيبة أو غيرها ( وهو ) أي والحال أن ذلك الرجل ( ظالم ) فيخرج جرح الرواة والشهود فإنه مباح ( فذلك [ الذي ] أي الرجل الموصوف( حرج ) بكسر الراء أي وقع منه حرج ( وهلك ) أي باد ثم والعطف تفسيري ( رواه أبو داود ) وقد جاء في أحاديث أن ستة وثلاثين زنية بالأم في جوف الكعبة أهون من عرض المسلم .

2 3 ( الفصل الثاني ) 3

( 2657 ) ( عن علي رضي الله عنه قال أتاه ) أي النبي ( رجل فقال يا رسول الله إني أفضت ) أي طفت طواف الإضافة ( قبل أن أحلق قال احلق أو قصر ) أو للتخيير ( ولا حرج ) أي لا اثم ولا فدية ( وجاء آخر فقال ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج ) أي لا إثم ولا فدية على المفرد وأما القارن والمتمتع فليس عليهما الاثم إذا لم يكن عن عمد لكن عليهما الكفارة ( رواه الترمذي ) .

3 3( الفصل الثالث )3

( 2658 ) ( عن أسامة بن شريك ) بفتح الشين وكسر الراء ( قال خرجت مع رسول الله حاجًا ) أي مريد الحج ( فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت ) أي للحج عقيب الإحرام بعد طواف قدوم الآفاقي أو طواف نفل للمكي ( قبل أن أطوف ) أي طواف الإفاضة وهو بظاهره يشمل الآفاقي والمكي وهو مذهبنا على اختلاف في أفضلية التقديم والتأخير خلافًا للشافعي حيث قيده بالآفاقي ( أو أخرت شيئًا أو قدمت شيئًا ) أي في أفعال أيام منى ( فكان يقول لا حرج ) أي لا اثم ( إلا على رجل ) الاستثناء يؤيد أن معنى الحرج هو الاثم ( اقترض ) بالقاف أي اقتطع ( عرض مسلم ) أي نال منه وقطعه بالغيبة أو غيرها ( وهو ) أي والحال أن ذلك الرجل ( ظالم ) فيخرج جرح الرواة والشهود فإنه مباح ( فذلك [ الذي ] أي الرجل الموصوف( حرج ) بكسر الراء أي وقع منه حرج ( وهلك ) أي باد ثم والعطف تفسيري ( رواه أبو داود ) وقد جاء في أحاديث أن ستة وثلاثين زنية بالأم في جوف الكعبة أهون من عرض المسلم .

10 2 ( باب خطبة يوم النحر ) 2

الخطبة المراجعة في الكلام ومنه الخطبة والخطبة لأن الخطبة بالضم مختصة بالموعظة والخطبة بالكسر بطلب المرأة ذكره الطيبي ورمي أيام التشريق عطف على خطبة ( والتوديع )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت