فهرس الكتاب

الصفحة 2712 من 6013

نكح ( ولا يُنكِح ) بضم الياء وكسر الكاف مجزومًا أي لا يزوج الرجل امرأة إما بالولاية أو بالوكالة من أنكح ( ولا يخطب ) بضم الطاء من الخطبة بكسر الخاء أي لا يطلب امرأة لنكاح وروى الكلمات الثلاث بالنفي والنهي وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضًا أبلغ والأولان للتحريم والثالث للتنزيه عند الشافعي فلا بصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده والكل للتنزيه عند أبي حنيفة [ رحمه الله ] ( رواه مسلم ) قال ابن الهمام رواه الجماعة إلا البخاري زاد مسلم وأبو داود ولا يخطب وزاد ابن حبان في صحيحه ولا يخطب عليه وقال الطيبي [ رحمه الله ] أخرج هذا الحديث مسلم وأبو داود وأبو عيسى وأبو عبد الرحمن في كتبهم والذي وجدناه الأكثر فيما يعتمد عليه من الروايات الإثبات وهو الرفع في تلك الكلمات .

( 2682 ) ( وعن ابن عباس أن النبي تزوج ميمونمة وهو محرم ) وهي بنت الحارث الهلالية وكانت أختها أم الفضل لبابة الكبرى تحت العباس وأختها لأمها أسماء بنت عميس تحت جعفر وسلمى بنت عميس تحت حمزة وكانت جعلت أمرها إلى البعاس فانكحها النبي لله وهو محرم فلما رجع بني بها بسرف حلالًا ومن غريب التاريخ أنها [ دفنت ] بسرف أيضًا وهو من المشاهد المشهورة بين الحرمين قريب مكة دون الوادي المشهور بوادي فاطمة قال الطبري وهو على عشرة أميال من مكة والصحيح أنه على ستة أميال ( متفق عليه ) قال ابن الهمام رواه الأئمة الستة وزاد البخاري وبني بها وهو حلال وماتت بسرف وأما تأويل قوله وهو محرم أنه داخل في الحرم ففي غاية من البعد وليس نظيره * قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا أي في حرم المدينة لأن الصارف عن المعنى المتعارف ظاهر مع احتمال تحققه لينال ثواب المتلبس بالنسك في آخر عمره وخاتمة أمره على أنه لا حرم للمدينة عندنا في معنى حرم مكة كما هو مقرر في محله مع أن عثمان لم يكن داخلًا في الحرم بل كان ثابتًا فيه نعم لو أول بمريد الإحرام كان له وجه إلا أنه يرده ما في الصحيح أنه بنى بها وهو حلال .

( 2683 ) ( وعن زيد بن الأصم بن أخت ميمونة أن رسول الله تزوّجها ) أي دخل بها أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت