فهرس الكتاب

الصفحة 2731 من 6013

( قال إن رسول الله نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ) أي بالنحر قبل الحلق ( رواه البخاري ) .

( 2710 ) ( وعن ابن عمر أنه قال أليس ) استفهام إنكار ( حسبكم ) أي كافيكم ( سنة رسول الله ) أي قوله ( أن ) شرطية ( حبس أحدكم ) أي منع مانع ( عن الحج ) أي ركنه الأعظم وهو الوقوف بعرفة ولم يمنع الطواف والسعي ( وطاف بالبيت وبالصفا والمروة ) وسعى بينهما ( ثم حل ) أي بالحلق ونحوه ( منكل شيء يحج عامًا قابلًا ) أي قضاء لما فاته ويقاس عليه قضاء العمرة لاستواء السكين في قوله تعالى: 16 ( { وأتموا الحج والعمرة لله } ) [ البقرة 196 ] مع اتفاق الشافعية لنا في أن من شرع فيهما تطوّعًا لزم إتمامهما وقضاؤهما أن أفسدهما وعندنا يلزم النقل بالشروع مطلقًا كما هو مقرر في محله قال الطيبي [ رحمه الله ] : إذا أحصر المحرم بمرض أو عذر غير العدوّ يقيم على إحرامه فإذا زال المانع وفات الحج تحلل بعمل العمرة وهو قول ابن عباس [ رحمه الله ] لا حصر إلا حصر العدوّ وإليه ذهب الشافعي ومالك وأحمد [ رحمه الله ] وقال أصحاب أبي حنيفة له أن يتحلل كما في الإحصار بالعدوّ ولقوله عليه الصلاة والسّلام الآتي من كسر أو عرج الخ ( فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا ) اعلم أن الفائت إذا كان مفردًا فعليه قضاء الحج من قابل ولا عمرة عليه ولا دم بخلاف المحصر وقال الحسن بن زياد عليه الدم كقول مالك والشافعي [ رحمه الله ] وأشار في شرح الكنز إلى استحباب الدم للفائت عندنا وإن كان الفائت قانًا فإنه يطوف للعمرة ويسعى لها ثم يطوف طوافًا آخر لفوات الحج ويسعى له ويحلق أو يقصر وقد بطل عنه دم القران وإن كان متمتّعًا بطل تمتعه وسقط عنه دمه وإن ساق معه يفعل به ما يشاء وعلى الكل لا يجب في عام القضاء إلا الحج ( رواه البخاري ) .

( 2711 ) ( وعن عائشة قالت دخل رسول الله على ضباعة ) بضم الضاد المعجمة وبالموحدة ذو العين المهملة بنت عم النبي ( بنت الزبير ) أي ابن عبد المطلب بن هاشم وزوجة المقداد وزعم أنها أسلمية غلط فاحش ( فقال لها ) أي وهي في المدينة ( لعلك أردت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت