أو بلغه فخالفه بالرأي والدفع والله سبحانه وتعالى أعلم .
( 2733 ) ( وعن عامر بن سعد ) أي ابن أبي وقاص وأحد العشرة المبشرة ( أن سعدًا ) فهو أبوه ( ركب إلى قصره ) أي موضع هنا له ( بالعقيق ) اسم موضع قريب من المدينة وقال ابن حجر من ذي الحليفة فكأنه من طرقها ( فوجد عبدًا يقطع شجرًا ) أي شجر حرم المدينة ( أو يخبطه ) بكسر الباء أي يخبط ورق شجر بضرب أو رمي حجر ( فسلبه ) أي أخذ ثيابه والسلب بفتحتين المسلوب ( فلما رجع سعد ) أي إلى المدينة ( جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ) شك الراوي ( ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله ) بفتح الميم مصدر لفعل مقدر أي أعوذ بالله معاذًا ( أن أرد شيئًا نفلينه رسول لله ) بتشديد الفار أي جعلنيه أو أعطانيه نفلًا أي غنيمة بإذنه لكل من رأى صائدًا أو قاطع شجر أن يأخذ سلبه ( وأبى أن يرد عليهم رواه مسلم ) وفي رواية فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه وفي أخرى أنه كان يخرج فيجد الحاطب معه شجر رطب فيسأله فيكلم فيه فيقول لا أدع غنيمة غنميها رسول الله وإني لمن أكثر الناس مالًا هذا الحديث منسوخ أو مؤوّل كما تقدم قال الطيبي [ ر حمه الله ] المشهور من مذهب مالك والشافعي أنه لا ضمان في صيد المدينة وقطع شجرها بل ذلك حرام بلا ضمان وقال بعض العلماء يجب الجزاء كحرم مكة وقال بعضهم لا يحرم أيضًا ا ه . وهو مذهبنا إلا أنه يكره كما تقدم .
( 2734 ) ( وعن عائشة قالت لما قدم رسول الله المدينة وعك ) على صيغة المجهول أي حم ( أبو بكر وبلال ) قال الطيبي [ رحمه الله ] الوعك الحمى وقيل ألمها وقيل نعت الحمى وممارستها المحموم حتى تصرعه ( فجئت رسول الله فأخبرته ) أي بما صدر عن أبي بكر [ رضي الله عنه ] حين قلت له يا أبت كيف تجدك وقد أخذته الحمى يقول: % (