( 2748 ) ( وعن صالح مولى لسعد ) صوابه عن صالح عن مولى لسعد قال الشيخ الجزري هذا الحديث رواه عن صالح مولى التوأمة عن مولى لسعد ومولى سعد مجهول وصالح موثق روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه قال أبو حاتم ليس بالقوى وقال أحمد صالح الحديث ا ه . فعلى هذا أسقط لفظة عن من قلم نساخ المشكاة أو وقع سهو من المصنف قال ميرك ويؤيد ما قاله الشيخ أن من صنف في أسماء رجال الكتب لم يذكر لسعد مولى يقال له صالح والله تعالى أعلم ( أن سعد أوجد عبيدًا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة ) أي من بعض أشجارها ( فأخذ متاعهم ) أي ثيابهم ( وقال يعني لمواليهم ) تفسير من الرواي عنه ( سمعت رسول الله ينهى أن يقطع من شجر المدينة ) [ أي بعض أشجارها ] ( شيء وقال ) أي النبي ( من قطع منه ) أي من شجرها ( شيئًا فلمن ) أي للذي ( أخذه ) أي القاطع ( سلبه ) أي ما عليه من الثياب ( رواه أبو داود ) .
( 2749 ) ( وعن الزبير قال قال رسول الله إن صيدا وج ) بفتح الواو وتشديد الجيم في النهاية موضع بناحية الطائف وفي القاموس: اسم واد بالطائف لا بلدبة وغلط الجوهري وهو ما بين جبل المحترق والأحيحدين ومنه آخر وطأة وطأها الله بوج يريد غزوة حنين لا الطائف وغلط الجوهري وحنين واد قبل وج وأما غزوة الطائف فلم يكن فيها قتال ( وعضاهه ) أي أشجار شوكه ( حرم ) بكسر فسكون قال السيد جمال الدين حرم وحرام لغتان كحل وحلال قلت وقرىء بهما قوله تعالى: 16 ( { وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون } ) [ الأنبياء 95 ] ( محرم ) تأكيد لحرم ( لله ) متعلق بمحرم أي لأمره أو لأجل أوليائه إذ روى أنه حرمه على سبيل الحمى لافراس الغزاة قال الطيبي [ رحمه الله ] يحتمل أن يكون ذلك التحريم في وقت مخصوص ثم نسخ ذكر الشافعي [ رحمه الله ] أنه لا يصاد فيه ولا يقطع شجره ولم يذكر فيه ضمانًا وفي معناه النقيع [ أي بالنون وتقدم نقل شرح السنة وحاصله ما يوافق مذهبنا من أن النقيع ] حماه لإبل الصدقة ونعم الجزية وقد اتفقوا على حل صيده وقطع نباته لأن المقصود منه منع الكلا من العامة ولا يجوز بيع النقيع ولا بيع شيء من أشجاره كالموقوف وقال شارح