فهرس الكتاب

الصفحة 2784 من 6013

[ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ] واحتجوا بالحديث وأما ما ذكره الخطابي وابن عبد البر أن الحديث ضعيف فليس كما قالا بل هو صحيح ( رواه مسلم ) وغيره وقول ابن عبد البر أنه لم يروه عن أبى الزبير غير حماد بن سلمة غلط لأن مسلمًا قد رواه في صحيحه عن معقل بن عبد الله عن أبي الزبير وهما ثقتان ا ه . والحديث يؤيد مذهب أبى حنيفة وأصحابه في تجويزهم بيع الكلب لأن المناسبة بين المتعاطفين في النهي توجب ذلك قال ابن الملك وكره بعض بيع السنور الأهلي والوحشي بظاهر الحديث وحمله الأكثرون على الوحشي منها للعجز عن تسليمه فإنه لو ربط لا ينتفع به لأن نفعه صيد الفأرة ولو لم يربط لربما ينفر فيضيع المال المصروف في ثمنه .

( 2769 ) ( وعن أنس قال حجم أبو طيبة ) بفتح مهملة فسكون تحتية ثم باء موحدة عبد لبني بياضة واسمه نافع أو دينار أو مسيرة أقوال ( رسول الله فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله ) أي ساداته ( أن يخففوا عنه من خراجه ) بفتح الخاء المعجمة أي شيئًا مما وظفوا عليه من المقاطعة قال الطيبي [ رحمه الله ] في الحديث جواز مخارجة العبد برضاه وهو أن يقول السيد لعبده اكتسب واعطني من كسبك كل يوم كذا والباقي لك فيقول العبد رضيت به وفيه إباحة نفس الحجامة وإنها من أفضل الأدوية وإباحة التداوي وإباحة الأجرة على المعالجة للطبيب وفيه جواز الشفاعة بالتخفيف إلى أصحاب الحقوق والديون ( متفق عليه ) .

2 3( الفصل الثاني )3

( 2770 ) ( عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي إن أطيب ما أكلتم ) أي أحله وما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت