فهرس الكتاب

الصفحة 2792 من 6013

ابن الملك ( رواه مالك والترمذي وأبو داود وابن ماجه ) .

( 2779 ) ( عن أبى هريرة قال نهى رسول الله عن ثمن الكلب وكسب الزمارة ) بفتح الزاي وتشديد الميم أي الزانية إما من زمرت فلانًا بكذا أي أغريته لأنها تغري الرجال على الفاحشة وتولعهم بالإقدام عليها أو من زمرت القربة أي ملأتها فالزانية تملأ رحمها بنطف شتى أو لأنها تباشر زمرًا من الناس كذا نقله ميرك عن زين العرب وبهذا يندفع ما قال أبو عبيدة تفسيره في الحديث أنها الزانية ولم أسمع هذا الحرف إلا فيه ولا أدري من أي شيء أخذوا قد نقل الهروي عن الأزهري أنه قال يحتمل أن يكون نهى عن كسب المرأة المغنية يقال غناء زمير أي حسن ويقال زمر أي غنى وزمر الرجل إذا زمر المزمار فهو زمار ويقال للمرأة زامرة وقيل الزمارة التي تزمر بالناي وهو حرام لأن الناي من صنيع شاربي الخمر قال الطيبي [ رحمه الله ] : يحتمل أن يكون تسمية الزانية زمارة لأن الغالب على الزواني التي اشتهرت بذلك العمل الفاحش واتخذنه حرفة كونهن مغنيات وذهب بعضهم إلى أن الصواب فيه تقديم الراء المهملة على الزاي وهي التي تومي بشفتيها وعينيها والزواني يفعلن ذلك قال الشاعر: %(

رمزت إليّ مخافة من بعلها %

من غير أن يبدو هناك كلامها )%

( رواه ) أي صاحب المصابيح ( في شرح المصابيح ) أي بإسناده .

( 2780 ) ( وعن أبى امامة قال قال رسول الله لا تبيعوا القينات ) بفتح القاف وسكون التحتية ( ولا تشتروهن ) في الصحاح القين الأمة مغنية كانت أو غيرها قال التوربشتي وفي الحديث يراد بها المغنية لأنها إذا لم تكن مغنية فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها ( ولا تعلموهن ) أي الغناء فإنها رقية الزنا ( وثمنهن حرام ) قيل لا يصح بيعهن لظاهر الحديث وقال القاضي النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني وحرمة ثمنها دليل على فساد بيعها والجمهور وصححوا بيعها والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في روايته مؤوّل بأن أخذ الثمن عليهن حرام كأخذ ثمن العنب من النباذ لأنه أعانه وتوصل إلى حصول محرم لا لأن البيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت