فهرس الكتاب

الصفحة 2810 من 6013

3 3( الفصل الثالث )3

( 2806 ) ( عن جابر أن رسول الله خير أعرابيًا ) أي بدويًا ( بعد البيع ) أي بعدٍ تحققه بالإيجاب والقبول . قال الطيبي رحمه الله: ظاهره يدل على مذهب أبي حنيفة ، لأنه لو كان خيار المجلس ثابتًا بالعقد كان التخيير عبثًا ، والجواب أن هذا مطلق يحمل على المقيد كما سبق في الحديث الأوّل من الباب ا ه . والظاهر أن يقال هذا نص دافع للمتنازع فيه أوّل الباب ، والله تعالى أعلم بالصواب . ( رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب ) . وحسن غير موجود في بعض النسخ .

4 2 ( باب الربا ) 2

وهو الزيادة على رأس المال ، لكن خص في الشريعة [ بالزيادة ] على وجه دون وجه وباعتبار الزيادة . قال تعالى: 16 ( { وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله } ) [ الروم 39 ] ونبه بقوله 16 ( { ويمحق الله الربا ويربى الصدقات } ) [ البقرة 276 ] . أن الزيادة المعقولة المعبر عنها بالبركة مرتفعة عن الربا . قال النووي رحمه الله: الربا مقصور من ربا يربو ، فيكتب بالألف وتثنية بالياء لكسرة أوّله . قال العلماء: كتبوه في المصحف بالواو ، وقال الفراء: لأن أهل الحجار تعلموا الخط من أهل الحيرة ، ولغتهم الربو ، فعلموا صورة الخط على لغتهم . قال: وكذا قرأها أبو سليمان العدوي ، وقرأ حمزة والكسائي بالإمالة لكسرة الراء والباقون بالتفخيم لفتحة الباء . قال: فيجوز كتبه بالألف والواو والياء . في شرح السنة قال عبد الله بن سلام: للربا اثنان وسبعون حوبًا . أصغرها حوبًا كمن أتى أمه في الإسلام ، ودرهم من الربا أشد من بضع وثلاثين زنية قال: ويأذن الله للبر والفاجر يوم القيامة بالقيام ، إلا آكل الربا فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت