فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
حر ) هذه الزيادة ليست في نسخ مسلم والحميدي وجامع الأصول ، لكن في شرح السنة بلفظ: أو حر . وفي بعض نسخ المصابيح: أم حر . قال الطيبي رحمه الله: وأو هنا أوقع لأن يؤتى بها إذا ثبت أحد الأمرين ، ويحصل التردد في التعيين وأو سؤال عن نفس الثبوت ، يعني عبديته ثابتة أو حريته . ( رواه مسلم ) .
( 2816 ) ( وعنه ) أي عن جابر ( قال: نهى رسول الله عن بيع الصبرة ) بضم مهملة وسكون موحدة وهي الطعام المجتمع كالكومة ( من التمر ) حال منه ( لا يعلم مكيلتها ) أي مقدار كيلتها حال أخرى ( بالكيل ) متعلق بالبيع ( المسمى ) أي المعلوم وهو صفة الكيل و ( من التمر ) حال منه ، أي نهى عن بيع الصبرة المجهول مكيلتها بالصبرة المعلومة مكيلتها من جنس واحد . في شرح السنة: لا يجوز بيع مال الربا بجنسه جزافًا للجهل بالتماثل حالة العقد ، فلو قال: بعتك صبرتي هذه من الحنطة بما يقابلها من صبرتك ، أو ديناري بما يوازنه من دينارك جاز إذا تقابضا في المجلس والفضل من الدينار الكبيرة والصبرة الكبيرة لبائعها ، فإذا اختلف الجنس يجوز [ بيع بعضه ] ببعض جزافًا ، لأن الفضل بينهما غير حرام . ( رواه مسلم ) .
( 2817 ) ( وعن فضالة ) بفتح الفاء ( ابن عبيد ) مصغرًا ( قال: اشتريت يوم خيبر أي في عامه( قلادة ) بكسر القاف ، ما يقلد في العنق ونحوه . ( باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ) بفتح معجمة وراء فزاي معروف ( ففصلتها ) بالتشديد أي ميّزت ذهبها وخرزها بعد العقد ( فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ، فذكر ذلك للنبي فقال: لا تباع ) أي القلادة بعد هذا نفي بمعنى نهى ( حتى تفصل ) في شرح السنة: يروى حتى تميز . أراد به التمييز بين الخرز والذهب في العقد ، لا تمييز عن المبيع بعضه عن بعض . وفيه دليل على أنه لو باع مال الربا بجنسه