فهرس الكتاب

الصفحة 2820 من 6013

أن يجري على عموم المجاز فيشمل الحقيقة والمجاز ، ولذلك اتبعه بقوله التفصيلي: فإن لم يأكله حقيقة يأكله مجازًا ، والبخار والغبار مستعاران بما يشبه الربا به من النار والتراب . ( رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة ) .

( 2819 ) ( وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء ) أي مثلًا بمثل في الوزن أو الكيل ( عينًا ) أي حاضرًا ( بعين ) أي ناجزًا يعني لا بنسيئة ( يدًا بِيَدٍ ) أي مقبوضين في المجلس قبل تفرق الأبدان ( ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدًا بيد ) أي بشرط التقابض في المجلس ( كيف شئتم ) أي في التفاضل . قال الطيبي رحمه الله: لكن حقه أن يقع بين كلامين متغايرين نفيًا وإثباتًا ، أي لا تبيعوا النقدين ولا المطعومات إذا كانا متفقين ، ولكن بيعوهما إذا اختلفا . والاستثناء في قوله: إلا سواء بسواء كالاستطراد لبيان الترخص . وقوله: يدًا بيد تأكيد لقوله: عينًا بعين . من حيث المعنى كما كان سواء بسواء تأكيد لمثل بمثل في الحديث السابق . ( رواه الشافعي رحمه الله ) .

إلى ص / 211

عبير / مشكاة المصابيح ( شرح ) من ص 311

( 2820 ) ( وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله سئل عن شراء التمر بالرطب فقال: أينقص التمر إذا يبس ) من نقص اللازم ، ويجوز من المتعدي . ( فقال: ) أي السائل المدلول عليه بقوله: سئل . ( نعم ، فنهاه عن ذلك ) قال القاضي رحمه الله: ليس المراد من الاستفهام استعلام القضية فإنها جلية مستغينة عن الاستكشاف ، بل التنبيه على أن الشرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت