فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
تحقيقه . ( رواه الترمذي وأبو داود النسائي وابن ماجه والدارمي ) .
( 2823 ) ( وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي أمره أن يجهز جيشًا ) أي يهيء ما يحتاج إليه العسكر من مركوب وسلاح وغيرهما ( فنفدت ) بفتح النون وكسر الفاء وبالدال المهملة ، أي فنيت أو نقصت ( الإبل ) والمعنى أنه أعطى كل رجل جملًا وبقي بعض الرجال بلا مركوب . وفي نسخ المصابيح فبعدت بفتح الموحدة وضم العين المهملة ، والمعنى قريب . ( فأمره أن يأخذ ) أي لمن ليس له إبلًا دينًا . ( على قلائص الصدقة ) جمع قلوص ، وهو الفتى من الإبل ( فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ) أي مؤجلًا إبى أوان حصول قلائص الصدقة . والحاصل أنه يستقرض عددًا من الإبل حتى يتم ذلك الجيش ليرد بدلها من إبل الزكاة . قال الطيبي رحمه الله: وفيه إشكالان أحدهما بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وثانيهما عدم توقيت الأجل المسمى ا ه . قال ابن الملك: كان ذلك معلومًا عندهم ، وهذا يدل على جواز سلم الحيوان به متفاضلًا وبه قال الشافعي وأحمد ا ه . وقال بعض علمائنا وجه التوفيق بين هذا الحديث وحديث سمرة قبله عند من جوز السلم في الحيوان ، أن يحمل النهي على أن يكون كلا الحيوانين نسيئة وعند من لم يجوز أن يحمل هذا على أنه كان قبل تحريم الربا ، فننسخ بعد ذلك ا ه . وتصوير مسألة كلا الحيوانين نسيئة أن يقول:: بعت منك فرسًا صفته كذا بفرس أو جمل صفته كذا ( رواه أبو داود ) .
( 2824 ) ( عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي قال: الربا ) التعريف فيه للعهد ،