بالبغدادي ذكره الطيبي [ رحمه الله ] . ( أو في خمسة أو سق ) قال النووي [ رحمه الله ] : شك من الراوي فوجب الأخذ بالأقل وهو دون خمسة أو سق فيبقى الخمسة على التحريم احتياطًا كما سبق . ( شك داود بن الحصين ) شيخ مالك أحد رواة الحديث ، وقيل داود بن أبي هند ، وقيل داود بن قيس رحمهم الله . ( متفق عليه ) .
( 2839 ) ( وعن عبد الله بن عمر نهى رسول الله عن بيع الثمار ) بكسر المثلثة جمع ثمر بفتحتين ( حتى يبدو ) بضم الدال المهملة بعدها واو ، أي يظهر ( صلاحها ) ويمكن الانتفاع بها ، في شرح السنة: العمل على هذا عند أهل العلم أن بيع التمرة على الشجرة قبل بدوّ الصلاح مطلقًا لا يجوز يروي فيه عن ابن عباس وجابر وأبي هرريرة وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وعائشة [ رضي الله تعالى عنها ] ، وهو قول الشافعي لأنه لا يؤمن من هلاك الثمار بورود العاهة عليها لصغرها وضعفها ، وإذا تلفت لا يبقى للمشتري شيء . ( نهى البائع ) أي عن هذا البيع كيلًا يكون أخذ مال المشتري بلا مقابلة شيء ( والمشتري ) أي عن هذا الشراء كيلا يتلف ثمنه بتقدير تلف الثمار [ متفق عليه ] ( وفي رواية لمسلم: نهى عن بيع النخل ) أي ما عليه من الثمر ( حتى تزهو ) بالتأنيث لأن النخل يؤنث يذكر قال تعالى: 16 ( { نخل خاوية } ) [ الحاقة 7 ] 16 ( { ونخل منقعر } ) [ القمر 20 ] ومن زها النخل إذا ظهرت ثمرتها . قال الخطابي: وهكذا يروى والصواب في العربية تزهى من أزهى النخل أحمر وأصفر ، وذلك علامة الصلاح فيه وخلاصته من الآفات ا ه . وفيه أنه قد جاء في اللغة زهت النخل وأزهت . ففي القاموس: زها النخل طال كأزهى ، والبسر تلوت كأزهى وزهى [ كعنى ] وكدعا قليلة . ( وعن السنبل ) جنس مفرده سنبلة ، أي ونهى عن بيع حبه ( حتى يبيض ) بتشديد المعجمة أي يشتد حبه ( ويأمن العاهة ) أي الآفة ، والجملة من باب عطف التفسير . قال ابن الملك: فيه جواز بيع الحب في سنبلة وبه قلنا تشبيهًا بالجوز واللوز يباعان في قشرهما .
( 2840 ) ( وعن أنس قال: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى تزهى ) من أزهى ( قيل: