فهرس الكتاب

الصفحة 2833 من 6013

وما تزهى ؟ ) بفتح الياء ، وفي نسخة بالسكون . وجوز أن يكون حكاية قوله ، أي ما معنى قولك حتى تزهى ، أو من باب تسمع بالمعيدي ، أي قيل: ما الزهو . والأول هو الوجه لقوله: ( قال: ) أي في الجواب ( حتى تحمر ، وقال: ) أي أيضًا إشارة إلى علة النهي ، والحكمة رحمة على الأمة ( أرأيت ) أي أخبرني أيها المخاطب بالخطاب العام ( إذا منع الله الثمرة ) أي بإرسال الآفة عليها وإيصال العاهة إليها ( بم يأخذ ) حذف ألف الاستفهامية ، أي بأي وجه وبمقابلة أي شيء يأخذ ( أحدكم مال أخيه ) أي من ثمن المشتري ، استفهام إنكاري ، أي كيف يجوز ذلك . والمعنى: لا يحل أحد ما هنالك ( متفق عليه ) .

( 2841 ) ( عن جابر قال: نهى رسول الله عن بيع السنين ) بكسر السين جمع السنة بفتحها ، أي المقاومة وقد مرت . والمراد بيع ما تحمله هذه الشجرة مثلًا سنة فأكثر ( وأمر بوضع الجوائح ) بفتح الجيم جمع جائحة ، وهي الأفة المستأصلة تصيب الثمار ونحوها بعد الزهوّ فتهلكها بأن يترك البائع ثمن ما تلف . قال ابن الملك: وهذا أمر ندب عند الأكثرين ، لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو في ضمان المشتري خلافًا لمالك . قال الطحاوي: هذا في الأراضي الخراجية وحكمها إلى الأمام لوضع الجوائح عنهم لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة ( رواه مسلم ) .

( 2842 ) ( وعنه ) أي عن جابر ( قال: قال رسول الله: لو بعت من أخيك ثمرًا ) بالمثلثة ( فأصابته جائحة فلا يحل لك أنتأخذه منه شيئًا ) قال ابن الملك [ رحمه الله ] إن كان التلف قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت