فهرس الكتاب

الصفحة 2837 من 6013

كان التمر واللبن غالبًا فأقام التمر مقام اللبن لذلك قيل: ويجوز غيره برضا البائع ، فكأنه استبدل عن حقه .

( 2848 ) ( وعنه ) أي عن أبى هريرة ( قال: قال رسول الله: لا تلقوا الجلب ) بفتحتين أي المجلوب من إبل وبقر وغنم ، وعبد يجلب من بلد إلى بلد للتجارة . ( فمن تلقاه فاشتري منه فإذا أتى سيده ) أي صاحب الجلب ( السوق ) أي وعرف السعر ( فهو بالخيار ) أي في الاسترداد . وفيه دليل على صحة البيع إذ الفاسد لا خيار فيه . قال ابن حجر [ رحمه الله ] : أما إذا كان سعره أعلى أو كسعر البلد ففيه وجهان في وجه يثبت الخيار لا طلاق الحديث ، والأصح أنه لا خيار له لعدم الغبن ( رواه مسلم ) .

( 2849 ) ( وعن ابن عمر ) [ رضي الله عنهما ] ( قال: قال رسول الله: لا تلقوا السلع ) بكسر السين وفتح اللام جمع السلعة بكسر فسكون ، وهي المتاع وما يتجر به . ( حتى يهبط ) على بناء المجهول ، أي ينزل . ( بها إلى السوق ) الباء للتعدية ، والمعنى حتى يسقطها عن ظهر الدواب في السوق ( متفق عليه ) .

( 2850 ) ( وعنه ) أي عن ابن عمر ( قال: قال رسول الله: لا يبع الرجل ) بصيغة النهي ، وفي نسخة يبيع بصيغة النفي ، والمراد بالرجل الشخص الشامل للمرأة . ( على بيع أخيه )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت