فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بأن يجيء الرجل بعد استقراره الثمن بين البائع والمشتري فيزيد على ما استقر ، فإطلاق البيع مجاز أول يراد به السوم ( ولا يخطب ) بالجزم وفي نسخة بالرفع قال النووي [ رحمه الله ] الرواية برفع يبيع ويخطب فهو خبر بمعنى النهي لأنه أبلغ . ( على خطبة أخيه ) بكسر أوله ، أي بعد التوافق على الصداق ( إلا أن يأذن له ) أي أخوه استثناء من الحكمين أو الأخير . ( رواه مسلم ) .
( 2851 ) وعن أبى هريرة أن رسول الله قال: لا يسم الرجل ) بفتح الياء وضم السين وجزم الميم وكسرها وصلًا لالتقاء الساكنين ، والمساومة المحادثة بين البائع والمشتري بزيادة الثمن ، فهذا مكروه ولكن البيع صحيح . ( المسلم ) قال ابن حجر [ رحمه الله ] : وكذا الذمي والمعاهد والمستأمن فذكر الأخ المسلم للرقة لا للتقييد خلافًا لمن زعمه . وقد أشار ابن عبد البر إلى نقل الإجماع فيه . ( رواه مسلم ) .
( 2852 ) وعن جابر قال: قال رسول الله: لا يبيع ) بصيغة النفي ( حاضر لباد ) أي بلدي لبدوي ( دعو الناس ) أي اتركوهم ليبيعوا متاعهم رخيصًا ( يرزق الله ) بكسر القاف على أنه مجزوم في جواب الأمر ، وبضمها على أنه مرفوع . ( بعضهم من بعض . رواه مسلم ) .
( 2853 ) ( وعن أبى سعيد الخدري قال: نهى رسول الله عن لبستين ) بكسر اللام ( وعن بيعتين ) بفتح الموحدة وإعادة الجار لإفادة أن النهي متوجه إلى كل من الأمرين ( نهى عن