فهرس الكتاب

الصفحة 2839 من 6013

الملامسة والمنابذة في البيع ) تبيان لبيعتين على طريقة: 16 ( { يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم } ) [ آل عمران 106 ] . الآية . ( والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ) بإعادة الجار ( ولا يقلبه ) بالتخفيف ، أي لا يقلب الرجل الثوب . ( إلا بذلك ) أي لا يلمسه إلا بسبب البيع من غير أن يجري بينهما إيجاب وقبول في اللفظ ولا تعاط في الفعل . وقال الطيبي [ رحمه الله ] : أي ليس قلبه للثوب إلا بمجرد اللمس ، أي حقه أن يقلبه وقد اكتفى باللمس ( والمنابذة أن ينبذ الرجل ) بكسر الموحدة وضبط في نسخة السيد بضمها بالحمرة ، وهو سهو قلم لمخالفته كتب اللغة ( إلى الرجل بثوبه ) أي يلقيه ، والباء زائدة لتأكيد التعدية ( وينبذ الآخر ) بفتح الخاء ( ثوبه ) بلا باء ( ويكون ذلك ) أي نبذ كل منهما ثوبه ( إلى آخر بيعهما ) بالنصب على أنه خبر كان . وفي نسخة بالرفع فيكون ذلك هو الخبر ( عن غير نظر ) وفي نسخة: من غير نظر ، أي بالبصر من كل واحد ثوب الآخر . وقيل بلا تأمل وتفكر ( ولا تراض ) أي بالإيجاب والقبول أو بالتعاطي ، وزيادة لا للتأكيد . ( واللبستين ) بالباء على الحكاية ، وروى: واللبستان . على الأصل ( اشتمال الصماء ) بفتح مهملة وتشديد ميم ممدودة ( والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو ) أي يظهر ( أحد شقيه ) بكسر أوّله ، أي جانبيه ( ليس عليه ثوب ) حال أو استئناف بيان ( واللبسة الأخرى ) بالرفع على الابتداء خبره قوله: ( احتباؤه بثوبه وهو جالس ) حال وكذا ( ليس على فرجه ) أي على عورته الشاملة لفخذة ( منه ) أي من الثوب ( شيء ) أي مما يستره ( متفق عليه ) .

( 2854 ) ( وعن أبى هريرة قال: نهى رسول الله عن بيع الحصاة ) بأن يقول المشتري للبائع: إذا نبذت إليك الحصاة ، فقد وجب البيع أو يقول البائع: بعتك من السلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها ، أومن الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك . وهذا أيضًا من بيوع الجاهلية ( وعن بيع الغرر ) بفتح الغين المعجمة والراء الأولى ، أي ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت