فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
المهملة الأولى وسكون الثانية ، أي كراء ضرابه وأجرة مائه . نهى عنه للفررلأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى ، وبه ذهب لأكثر إلى تحريمه ، وأما الإعارة فمندوب . ثم لو أكرمه المستعير بشيء جاز قبول كرامته . ( رواه البخاري ) وكذا أحمد والثلاثة .
( 2857 ) ( وعن جابر قال: نهئ رسول الله عن بيع ضراب الجمل ) بكسر الضاد المعجمة بأن يأخذ عليه شيئًا ( وعن بيع الماء والأرض لتحرث ) بصيغة المجهول ، أي لتزرع بأن يعطي الرجل أرضه والماء الذي لتلك الأرض أحدًا ليكون منه الأرض والماء ، ومن الآخر البذر والحراثة ليأخذ رب الأرض بعض الخارج من الحبوب ، وهي المخابرة وقد تقدمت . ( رواه مسلم ) وكذا النسائي .
( 2858 ) ( وعنه ) أي عن جابر ( قال: نهى رسول الله عن بيع فضل الماء ) أي ممن يريد أن يشربه أو يسقيه دابته ، فأما إن أراد أن يسقيه الزرع أو النخل جاز لصاحب الماء أن لا يعطيه إلا بعوض . ( رواه مسلم ) وكذا النسائي وابن ماجة ، وروى الإمام أحمد والأربعة عن إياس بن عبد .
( 2859 ) ( وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: لا يباع فضل الماء ليباع به ) أي بسبب بيعه ( الكلأ ) بفتحتين مقصورًا . ففي القاموس الكلأ كجبل العشب رطبه ويابسه ، ألا يبع ذو بئر ما فضل من مائها عن حاجته لأن المشتري يشتد بذلك الماء حينئذ على أصحاب المواشي المحتاجة إلى الرعي في كلأ تلك الأرض ، فيضطرهم ذلك إلى شراء الماء وحده ، أو