فهرس الكتاب

الصفحة 2843 من 6013

2 3( الفصل الثاني )3

( 2861 ) ( عن جابر قال: إن ) وفي نسخة: عن جابر أن ( رسول الله نهى عن الثنيا ) أي الاستثناء إذا أفضت إلى الجهالة ( إلا أن يعلم ) أي مقداره كالثلث والربع مثلًا وقد سبق . وقال ابن حجر [ رحمه الله ] : الثنيا بيع ثمر حائط مثلًا ويستثنى منه جزء غير معلوم ، وسبب البطلان ما فيه من الغرر بالجهل بالمبيع ومن ثم لو استثنى جزأ شائعًا معلومًا كالربع أو ثمر نخلات معينة جاز لانتفاء الجهل . ( رواه الترمذي ) .

( 2862 ) ( وعن أنس قال: نهى رسول الله عن بيع العنب حتى يسود ) بتشديد الدال أي يبدو صلاحه ( وعن بيع الحب حتى يشتد هكذا رواه الترمذي وأبو داود عن أنس ، والزيادة التي في المصابيح وهي قوله: نهى عن بيع التمر ) بالفوقية . وفي نسخة صحيحة الثمر بالمثلثة ( حتى تزهو ) ولعل التأنيث باعتبار الجنس ( إنما ثبتت ) أي هذه الزيادة ( في روايتهما ) أي الترمذي وأبى داود ( عن ابن عمر ) أي لا عن أنس ففيه اعتراض على البغوي ( قال: ) أي ابن عمر ( نهى ) أي النبي ( عن بيع النخل ) أي ثمرها ، فلما حذف المضاف أسند المضاف إليه إلى الفعل فأنث . ( وحتى ) غاية للنهي المخصوص ذكره الطيبي . وفيه اعتراض آخر في نقل لفظ الحديث ومعناه حتى ( تزهو ) قال ابن حجر [ رحمه الله ] : أي تحمر ، والمراد من هذه الرواية ورواية: تبيض أو تحمر ، ورواية: حتى تسود وحتى يشتد ، بيان ما يحصل به بدوّ الصلاح المتوقف عليه جواز البيع من غير شرط القطع . ( وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت