فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( 2863 ) ( وعن ابن عمر [ رضي الله عنهما ] أن النبي نهى عن بيع الكالىء ) بالهمزة وتركه ( بالكاليء ) أي النسيئة بالنسيئة ، ولفظ بيع موجود في الأصل وهو ساقط في كثير من النسخ وكذا في شرح الطيبي في نسخة عفيف الدين الصفوي ونور الدين الايجي في النهاية ، وذلك أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء ، فيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض . وبعض الرواة لا يهمز الكالىء تخفيفًا . وقيل هو أن يبيع الرجل دينه على المشتري بدين آخر للمشتري على ثالث ذكره الطيبي . ( رواه الدارقطني ) وكذا الحاكم والبيهقي
[ رح 2864 ] ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) أي ابن عمر وعلى ما في الجامع الصغير للسيوطي ( قال: نهى رسول الله عن بيع العربان ) بضم فسكون فموحدة اسم لذلك الشيء المدفوع وكان بيع العرب . قال بعض الشراح فيه ست لغات: عربان وأربان وعربون وأربون بضم الأوّل وسكون الثاني فيهن ، وفتح الأوّل في الأخيرين . قال الطيبي [ رحمه الله ] : أي عن البيع الذي يكون فيه العربان . في النهاية: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه أمضى البيع حسب ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر . وأجازه أحمد ، وروى عن ابن عمر إجازته وحديث النهي منقطع ( رواه مالك وأبو داود وابن ماجة ) وكذا رواه أحمد .
( 2865 ) ( وعن علي ) رضي الله عنه ( قال: نهى رسول الله عن بيع المضطر ) مفتعل من الضر وأصله مضتر فادغمت الراء وقلبت التاء طاء لأجل الضاد ، في النهاية: هذا يكون من وجهين أحدهما أن يضطر إلى العقد من طريق الإكراه عليه ، وهذا بيع فاسد لا ينعقد . والثاني أن يضطر إلى البيع لدين ركبه أو مؤنة ترهقه فيبيع ما في يديه بالوكس للضرورة ، وهذا سبيله