فهرس الكتاب

الصفحة 2872 من 6013

فهو دليل مستقل . ( متفق عليه ) ورواه أحمد والنسائي .

( 2902 ) ( وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله: من سره ) أي أحبه وأعجبه ( أن ينجيه الله ) وفي نسخة بتشديد الجيم ، أي يخلصه ( من كرب يوم القيامة ) بضم الكاف وفتح الراء جمع الكربة وهي المحنة الشديدة والمشقة الأكيدة . ( فلينفس ) بتشديد الفاء المكسورة . أي فليؤخر مطالبته ( عن معسر ) أي إلى مدة يجد مالًا فيها ( أو يضع ) بالجزم ، أي يحط ويترك ( عنه ) أي عن المعسر كله أو بعضه .

( فائدة ) الفرض أفضل من النقل بسبعين درجة إلا في مسائل: الأولى ابراء المعسر مندوب وهو أفضل من أنظاره الواجب ، الثانية ابتداء السلام أفضل من جوابه . الثالثة الوضوء قبل الوقت مندوب أفضل من الوضوء بعد دخول الوقت وهو فرض . ( رواه مسلم ) .

( 2903 ) ( وعنه ) أي عن أبي قتادة ( قال: سمعت رسول الله يقول: من أنظر معسرًا ) أي أمهل مديونًا فقيرًا ( أو وضع عنه ) أي قليلًا أو كثيرًا ( أنجاه الله من كرب يوم القيامة . رواه مسلم ) .

( 2904 ) ( وعن أبي اليسر ) بفتحتين ( قال: سمعت رسول الله يقول: من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله الله في ظله ) أي وقاه الله من حر يوم القيامة على سبيل الكناية ، أو أوقفه الله في ظل عرشه على الحقيقة ذكره الطيبي [ رحمه الله ] : وقال ابن الملك: المراد منه الكرامة والحماية عن مكاره الموقف كما يقال: فلان في ظل فلان ، أي كنفه ورعايته . ( رواه مسلم ) وروى أحمد وابن ماجه والحاكم عن بريدة مرفوعًا بلفظ: ( من أنظر معسرًا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين . فإذا حل الدين فانظره فله بكل يوم مثلاه صدقة ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت