فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والضياء عن جابر .
( 2948 ) ( وعن السائب بن يزيد ) قال المصنف: يكنى أبا يزيد الكندي . ولد في السنة الثانية من الهجرة حضر حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين . روى عنه الزهري ومحمد بن يوسف ومات سنة ثمانين ( عن أبيه عن النبي قال: لا يأخذ ) بصيغة النهي ، وقيل بالنفي . ( أحدكم عصا أخيه ) أي مثلًا ( لاَعِبًَا جَادًَا ) حالان من فاعل يأخذ وإن ذهب إلى أنهما مترادفتان تناقضتا ، وإن ذهب إلى التداخل صح ذكره الطيبي: يعني ويكون حالًا من الأوّل ، لكن الظاهر أن الحال الثانية مقدرة حتى لا يلزم التناقض سواء كانتا مترادفتين أو متداخلتين ، إلا أن يحمل الأوّل على ظاهر الأمر والثاني على باطنه ، أي لاَعِبًَا ظَاهِرًَا جَادًَا بَاطِنًَا ، أي يأخذ على سبيل الملاعبة وقصده في ذلك إمساكه لنفسه لئلا يلزم اللعب والجد في زمن واحد . ولذا قال المظهر: معناه أن يأخذ على وجه الدل وسبيل المزاح ثم يحبسها عنه ولا يرده ، فيصير ذلك جدًا . وفي شرح السنة عن أبى عبيد: هو أن يأخذ متاعه لا يريد سرقته إنما يريد [ إدخال الغيظ عليه ، فهو لاعب في السرقة جاد في ] إدخال الغيظ والروع والأذى عليه . ا ه . وينصر الأوّل قوله: ( فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه ) قال التوربشتي [ رحمه الله ] : وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها ، ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر ( رواه الترمذي وأبو داود وروايته ) أي مروى أبى داود انتهى ( إلى قوله: جادًا ) .
( 2949 ) ( وعن سمرة ) بفتح وضم . قال المؤلف: هو ابن جندب الفزاري حليف الأنصار كان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله ، روى عنه جماعة . مات بالبصرة آخر سنة تسع وخمسين ( عن النبي قال: من وجد عين ماله ) قال التوربشتي: المراد منه ما غصب أو سرق أو ضاع من الأموال ( عند رجل فهو أحق به ) أي بماله ( ويتبع ) بتشديد التاء وكسر الموحدة ، وفي نسخة بالتخفيف وفتحها . ( البيع ) بكسر الياء المشددة ، أي المشتري لذلك المال ( من باعه ) أي وأخذ [ منه ] الثمن ( رواه أحمد وأبو داود والنسائي ) .