فهرس الكتاب

الصفحة 2905 من 6013

( 2950 ) ( وعنه ) أي عن سمرة ( عن النبي قال: على اليد ما أخذت ) أي يجب على اليد رد ما أخذته . قال الطيبي [ رحمه الله ] : ما موصولة مبتدأ ، وعلى اليد خبره والراجع محذوف ، أي ما أخذته اليد ضمان على صاحبها ، والإسناد إلى اليد على المبالغة لأنها هي المتصرفة . ( حتى تؤدى ) بصيغة الفاعل المؤنث والضمير إلى اليد ، أي حتى تؤديه إلى مالكه فيجب رده في الغصب وإن لم يطلبه . وفي العارية إن عين مدة رده إذا انقضت ولو لم يطلب مالكها . وفي الوديعة لا يلزم إلا إذا طلب المالك ذكره ابن الملك . وهو تفصيل حسن يوضح كلام المظهر ، يعني: من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه رده . ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة ) وكذا أحمد والنسائي والحاكم ولفظهم: حتى تؤديه ، بالضمير .

( 2951 ) ( وعن حرام بن سعد ) ضد حلال ، يروى عن أبيه وعن البراء بن عازب كذا في جامع الأصول ولم يذكره المصنف . ( ابن محيصة ) بتشديد الياء المكسورة ، وقيل بإسكانها . ( إن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا ) أي بستانًا . في النهاية: الحائط البستان إذا كان عليه حائط وهو الجدار . ( فأفسدت ) أي بعض الفساد ( فقضى رسول الله ) أي حكم ( أن على أهل الحوائط ) أي البساتين ( حفظها بالنهار ) يعني وعلى أهل المواشي حفظها بالليل ، وهذا معنى قوله: ( وإن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن ) أي مضمون كالكاتم بمعنى المكتوم ، أو ذو ضمان . ( وعلى أهلها ) في شرح السنة ذهب أهل العلم إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها ، وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها ، لأن في العرف أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار وأصحاب المواشي بالليل ، فمن خالف هذه العادة كان خارجًا عن رسوم الحفظ ، هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها . فإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قائدها أو كانت واقفة ، وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت