فهرس الكتاب

الصفحة 2917 من 6013

( رواه ابن ماجة والدرامي ) روى ابن ماجة والضياء عن حذيفة بلفظ: ( من باع دار ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها . وروى الطبراني بإسناد حسن عن معقل بن يسار بلفظ: من باع دار من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تلفًا يتلفه .

( 2967 ) ( وعن جابر قال: قال رسول الله: الجار أحق بشفعته ) أي بشفعة جاره كما في [ رواية ] الجامع الصغير ( ينتظر ) لصيغة المفعول ، أي الجار ( بها ) أي بشفعته ( وإن كان غائبًا ) بالواو فإن وصلية . وفي نسخ المصابيح بحذف الواو وهو مخالف للأصول المعتمدة والنسخ المصححة . وقال الطيبي بإثبات الواو في الترمذي وأبى داود وابن ماجة والدرامي وجامع الأصول وشرح السنّة ، وبإسقاطها في نسخ المصابيح: والأول أوجه . ( إذا كان طريقهما ) أي طريق الجارين أو الدارين ( واحد . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة والدرامي ) وقال السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير: رواه أحمد والأربعة . في شرح السنة: هذا حديث لم يروه أحد غير عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر . وتكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث وقال الشافعي: يخاف أن لا يكون محفوظًا . وقال الشيخ: احتج من يثبت الشفعة في المقسوم إذا كان الطريق مشتركًا بهذا الحديث بقوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق . والمراد منه الطريق في المشاع ، فإن الطريق فيه يكون شائعًا بين الشركاء وكل واحد يدخل من حيث يشاء ، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق شيء من حق صاحبه فيصير الطريق في القسمة مصروفة . قال القاضي: وهذا الحديث وإن سلم عن الطعن فلا يعارض ما ذكرنا ، فضلًا عن أن يرجح ، ومع هذا فهؤلاء لا يقولون بمقتضى هذا الحديث كما سبق .

( 2968 ) ( وعن ابن عباس عن النبي قال: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء ) أي من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت