فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
3 3 ( الفصل الثالث ) 3
( 2971 ) ( عن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ) سبق الكلام عليه ( ولا شفعة في بئر ) قال الطيبي: لما ثبت أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل للقسمة ( ولا فحل النخل ) في النهاية: فحل النخل ذكرها تلقح منه ، وإنما لم تثبت فيه الشفعة لأن القوم كانت لهم نخيل في حائط فيتوارثونها ويقتسمونها ولهم فحل يلقحون منه نخيلهم ، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم ومن ذلك الحائط بحقوقه من الفحل وغيره ، فلا شفعة للشركاء في الفحل لأنه لا يمكن قسمته ( رواه مالك .
13 2 ( باب المساقاة والزارعة ) 2
المساقاة هي أن يعامل إنسانًا على شجرة ليتعهدها بالسقي والتربية ، على أن ما رزق الله تعالى من الثمر يكون بينهما بجزء معين ، وكذا المزارعة في الأراضي .
( 2972 ) ( عن عبد الله بن عمران أن رسول الله دفع إلى يهود خيبر ) موضع قريب المدينة ، وهو غير منصرف . ( نخيل خيبر وأرضها ) أي بعد ما ملكها قهرًا حيث فتحت خيبر