خلاف مذهبه من أن الغنى لا يتملك اللقطة على أن في كون النبي غنيًا بالفيء محل بحث لأن المراد بالغني هذا أن يكون مالكا النصاب من ذهب وفضة ونحوهم . ( فلما كان بعد ذلك ) أي مدة ( أتت امرأة تنشد الدينار ) بضم الشين ، أي تطلبة . ( فقال: يا علي أد الدينار ) أي أعطه أياه . فيه وجوب بذل البدل على الملتقط إلى مالكه متى ظهر . قاله الأشرف: وكذا إن لم يرض بثواب التصدق [ إن تصدق ] بها ( رواه أبو داود ) .
( 3038 ) ( وعن الجارود ) بالجيم وضم الراء ، أي ابن المعلى . قال المؤلف: قدم على النبي سنة تسع مع وفد عبد القيس . ( قال: قال رسول الله: ضالة المسلم ) في النهاية: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره . ضل الشيء إذا ضاع ، وهي في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة ، وتقع على الذكر والأنثى والجمع ويجمع على ضوال .
( حرق النار ) بفتح الحاء والراء وقد يسكن . والمراد هنا لهبها يريد أن أخذ اللقطة يؤدي إلى حرق النار لمن لم يعرفها وقصد الخيانة فيها . ( رواه الدرامي ) ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه [ وابن حبان ] عنه عن عبد الله بن الشخير ، والطبراني عن عصمة بن مالك .
( 3039 ) ( وعن عياض ) بكسر العين وتخفيف الياء ( بن حمار ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم ابن ناجية بن عقال ، كان صديقًا لرسول الله قديمًا ذكره ميرك . زاد المصنف وهو التميمي المجاشعي ، يعد في البصريين روى عنه جماعة . ا ه وما ضبط في بعض نسخ من فتح الحاء وتشديد الميم تصحيف أشار إليه المغنى حيث قال عياض بن حمار بلفظ: حيوان ناهق . ا ه ( قال: قال رسول الله من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ) أي ليجعله شاهدًا ( أو ذوي عدل ) شك من الراوي أو ، أو بمعنى بل أو للتنويع . في شرح السنّة: وهذا أمر تأديب وإرشاد ،