فهرس الكتاب

الصفحة 2972 من 6013

خلاف مذهبه من أن الغنى لا يتملك اللقطة على أن في كون النبي غنيًا بالفيء محل بحث لأن المراد بالغني هذا أن يكون مالكا النصاب من ذهب وفضة ونحوهم . ( فلما كان بعد ذلك ) أي مدة ( أتت امرأة تنشد الدينار ) بضم الشين ، أي تطلبة . ( فقال: يا علي أد الدينار ) أي أعطه أياه . فيه وجوب بذل البدل على الملتقط إلى مالكه متى ظهر . قاله الأشرف: وكذا إن لم يرض بثواب التصدق [ إن تصدق ] بها ( رواه أبو داود ) .

( 3038 ) ( وعن الجارود ) بالجيم وضم الراء ، أي ابن المعلى . قال المؤلف: قدم على النبي سنة تسع مع وفد عبد القيس . ( قال: قال رسول الله: ضالة المسلم ) في النهاية: هي الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره . ضل الشيء إذا ضاع ، وهي في الأصل فاعلة ثم اتسع فيها فصارت من الصفات الغالبة ، وتقع على الذكر والأنثى والجمع ويجمع على ضوال .

( حرق النار ) بفتح الحاء والراء وقد يسكن . والمراد هنا لهبها يريد أن أخذ اللقطة يؤدي إلى حرق النار لمن لم يعرفها وقصد الخيانة فيها . ( رواه الدرامي ) ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه [ وابن حبان ] عنه عن عبد الله بن الشخير ، والطبراني عن عصمة بن مالك .

( 3039 ) ( وعن عياض ) بكسر العين وتخفيف الياء ( بن حمار ) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم ابن ناجية بن عقال ، كان صديقًا لرسول الله قديمًا ذكره ميرك . زاد المصنف وهو التميمي المجاشعي ، يعد في البصريين روى عنه جماعة . ا ه وما ضبط في بعض نسخ من فتح الحاء وتشديد الميم تصحيف أشار إليه المغنى حيث قال عياض بن حمار بلفظ: حيوان ناهق . ا ه ( قال: قال رسول الله من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ) أي ليجعله شاهدًا ( أو ذوي عدل ) شك من الراوي أو ، أو بمعنى بل أو للتنويع . في شرح السنّة: وهذا أمر تأديب وإرشاد ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت