فهرس الكتاب

الصفحة 2978 من 6013

يرثه المعتق بالعصوبة إذا لم يكن له عصبة نسبية . وقيل مولى ، أي معتقهم بالفتح منهم كمولى القرشي لا يحل له أخذ الصدقة كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا . وقال ابن الملك: فيه دليل لمن حرم الصدقة على مولى بني هاشم وعبد المطلب ولمن قال: الوصية لبني فلان يدخل فيهم مواليهم . وقال المظهر: المولى يقع في اللغة على المعتق وعلى العتيق . وفسر العلماء المولى هنا بالمعتق ، أي يرث من التعيق إذا لم يكن له أحد من عصبانه النسبية ، ولا يرث العتيق المعتق إلا عند طاوس . ( رواه البخاري ) .

( 3045 ) ( وعنه ) أي عن أنس ( قال: قال رسول الله: ابن أخت القوم منهم ) قال المظهر: ابن الأخت من ذوي الأرحام: ولا يرث ذوو الأرحام إلا عند أبى حنيفة وأحمد [ رحمهم الله ] . وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن [ للميت ] عصبة ولا ذو [ فرض وذوو ] الأرحام عشرة أصناف ولد البنت [ وولد الأخت ] وبنت الأخ [ وبنت العم ] وبنت العمة والخال والخالة وأبو الأم م والعم للأم والعمة وولد الأخ من الأم ، ومن أدلى بهم وأولادهم أولاد البنت ثم أولاد الأخت وبنات الأخ ثم العمة للأم والعمات والأخوال والخالات ، وإذا استوى اثنان منهم في درجة ، فأولاهم بالميراث من هو أقرب إلى صاحب فرض أو عصبة ، وأبو الأم أولى من ولد الأخ من الأم من بنات الأخ وأولاد الأخت . قال الطيبي [ رحمه الله ] : من في قوله منهم اتصالية ، أي ابن الأخت متصل بأقربائه في جميع ما يجب أن يتصل به من التولي والنصر والتوريث وما أشبه ذلك ، وهو نحو قوله تعالى 16 ( { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } ) [ الأحزاب 6 ] ، أي في أحكامه وفرائضه ، والكتاب كثيرًا ما يجيء بمعنى الفريضة . واستدل به أصحاب أبى حنيفة [ رحمه الله ] : على توريث ذوي الأرحام ، وينصره حديث المقدام في الفصل الثاني: ( والخال وارث من لا وارث له ) . ( متفق عليه ) ورواه أحمد والترمذي والنسائي عنه ، وأبو داود عن أبى موسى ، والطبراني عن جبير بن مطعم عن ابن عباس وعن أبى مالك الأشعري . ( وذكر حديث عائشة ، إنما الولاء ) بفتح الواو ، أي لمن أعتق في أثناء حديث طويل ( في باب ) أي غير معنون . به قيل باب السلم بفتحتين .: قال ابن الملك فيه في حديث أنس ، قيل: دليل على ثبوت الإرث بالولاء للمعتق ، لكن إذا لم يكن للعتيق أحد من عصباته النسبية ( وسنذكر حديث البراء ) بفتحتين ، أي ابن عازب . ( الخالة بمنزلة الأم ) أي في الميراث فلو اجتمعت مع العمة فالثلثان للعمة والثلث للخالة . ( في باب بلوغ الصغير وحضانته )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت