فهرس الكتاب

الصفحة 2979 من 6013

بفتح أوّله وكسره ، أي تربيته في الصغر ( إن شاء الله تعالى ) وإنما حوّله إليه مع مناسبته لهذا الباب فإنه وقع في ضمن حديث طويل هو أولى بذلك الباب والله [ تعالى ] أعلم بالصواب . نعم ذكر السيوطي هذه الجملة في الجامع الصغير وقال: رواه الشيخان والترمذي عن البراء وأبو داود عن علي .

2 3( الفصل الثاني )3

( 3046 ) ( عن عبد الله بن عمرو ) أي ابن العاص ( قال: قال رسول الله: لا يتوارث أهل ملتين شتى ) بفتح فتشديد ، صفة أهل ، أي متفرقون ذكره ابن الملك . وقال الطيبي [ رحمه الله ] : حال من فاعل لا يتوارث ، أي متفرقين مختلفين . وقيل: يجوز أن يكون صفة الملتين ، أي ملتين متفرقتين . قال ابن الملك: يدل بظاهره على أن اختلاف الملل في الكفر يمنع التوارث كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان ، وإليه ذهب الشافعي . قلته: المراد هنا الإسلام والكفر ، فإن الكفرة كلهم ملة واحدة عند مقابلتهم بالمسلمين ، وإن كانوا أهل ملل فيما يعتقدون . وقال الطيبي [ رحمه الله ] : توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي مع النصراني وعكسه والمجوسي منهما وهما منه قال به الشافعي . لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي ، وكذا لو كانا حربيين في بلدتين متحاربتين . قال أصحابنا: لم يتوارثا ، كذا في شرح مسلم . ( رواه أبو داود وابن ماجة ) أي عنه .

( 3047 ) ( ورواه الترمذي عن جابر ) .

( 3048 ) ( وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: القاتل لا يرث ) أي من المقتول . قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت