فهرس الكتاب

الصفحة 2988 من 6013

رحمًا من الأختين ، وقد فرض لهما الثلثين بقوله: 16 ( { فلهما الثلثان مما ترك } ) [ النساء 176 ] . ا ه والحديث يوافق الجمهور . ولعله لم يبلغ ابن عباس أو ما صح عنده . ( رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة . وقال الترمذي: هذا حديث غريب ) .

( 3059 ) ( وعن هزيل ) تصغير هزل بالزاي ضد الجد ( ابن شرحبيل ) بضم معجمة وفتح راء وسكون مهملة وكسر موحدة وترك صرف كذا في المغنى . وفي تهذيب الأسماء بضم الشين المعجمة . عجمي لا ينصرف ، وقد تصحف بهذيل بالذال وهو غلط صريح . قال المألف: هو الأزدي الكوفي الأعمى ، سمع عبد الله بن مسعود وروى عنه جماعة . ( قال: سئل أبو موسى ) أي الأشعري ( عن ابنة بنت ابن وأخت ، فقال: للبنت النصف ) أي لقوله تعالى: 16 ( { وإن كانت واحدة فلها النصف } ) [ النساء 11 ] . ( وللأخت النصف ) لقوله تعالى: 16 ( { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } ) [ النساء 176 ] . وفيه أن الولد يشمل البنت ، فكأنه غفل عن هذا أو أراد أن الولد مختص بالذكر ، أو قال للأخت النصف على جهة التعصيب . ( وائت ابن مسعود ) أي فإنه أعلم مني ، أو لما قيل: علمان خير من علم واحد ( فَسَيُتابِعُنِي ) أو يوافقني ( فسئل ابن مسعود ) أي عن المسئلة ( وأخبر بقول أبى موسى ) أي في جوابها ( فقال: لقد ضللت إذًا ) أي إن وافقته في هذا الجواب ( وما أنا من المهتدين ) أي حينئذ إلى الصواب . قال السيوطي: وهذا من أدلة جواز الاقتباس ( أقضي فيها ) أي في المسئلة ( بما قضى النبي ) أي في مثلها ( للبنت النصف ) أي لما سبق ( ولابنة الابن السدس ) بضمتين ويسكن الثاني ( تكملة الثلثين ) بالإضافة في جميع النسخ الحاضرة ونصبه على المفعول له ، أي لتكميل الثلثين . قال الطيبي [ رحمه الله ] : أما مصدر مؤكد ، لأنك إذا أضفت السدس إلى النصف فقد كملته ثلثين . ويجوز أن يكون حالًا مؤكدة ( وما بقي فللأخت ) أي لكونها عصبة مع البنات . وبيانه أن حق البنات الثلثان كما تقدم ، وقد أخذت الصلبية الواحدة النصف لقوة القرابة ، فبقي سدس من حق البنات فتأخذه بنات الابن واحدة كانت أو متعدة ، وما بقي من التركة فلأولى عصبة . فبنات الابن من ذوات الفروض مع الواحدة من الصلبيات كذا ذكره السيد في شرح الفرائض . ( فأتينا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت