عبده ) وغيره بالطريق الأولى ( أمتة ) أي مملوكته ( فلا ينظرن إلى عورتها ) فضلًا عن مسها لأنها حرمت عليه ( وفي رواية: فلا ينظرن إلى ما دون السرة فوق الركبة ) وهو تفسير العورة . وظاهر الحديث أن السرة والركبة كلتاهما ليست بعورة وكذا ما وقع في بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة . لكن ذكر في كتاب الرحمة في اختلاف الأمة اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست بعورة وأما الركبة فقال مالك والشافعي وأحمد ليست من العورة ، وقال أبو حنيفة [ رحمه الله ] : وبعض أصحاب الشافعي أنها منها . وأما عورة الأمة فقال مالك والشافعي هي كعورة الرجل ، زاد أبو حنيفة بطنها وظهرها . ( رواه أبو داود ) .
( 3112 ) ( وعن جرهد ) بفتح الجيم والهاء ابن خويلد ، كان من أصحاب الصفة ( أن النبي قال: أما علمت ) بهمزة الاستفهام الإنكاري التوبيخي إشعارًا بأن هذا مما يجب أن يعلم فإنه ضروريات الدين ( أن الفخذ عورة ؟ ) فيه حجة على من قال أنه ليس بعورة وهو رواية عن مالك وأحمد . ( رواه الترمذي وأبو داود ) .
( 3113 ) ( وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله قال: يا علي لا تبرز فخذك ) من الإبراز ، أي لا تظهره ولا تكشفه ( ولا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميت . رواه أبو داود وابن ماجة ) وكذا الحاكم .
( 3114 ) ( وعن محمد بن جحش ) بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة ( قال: مر رسول الله على مَعمَر ) بفتح الميمين . قال المؤلف: هو معمر بن عبد الله القرشي العدوي أسلم