فهرس الكتاب

الصفحة 3045 من 6013

( 3143 ) ( وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: أحق الشروط ) مبتدأ ( أن توفوا ) بالتخفيف ويجوز التشديد بدل من الشروط والخير ( ما استحللتم به الفروج ) قال القاضي: المراد بالشروط ههنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع . وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة ، فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطتت فيه . وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورًا . قال النووي [ رحمه الله ] : قال الشافعي: أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافي مقتضى النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والانفاق عليها وكسوتها وسكناها ، ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوّعًا بغير إذنه ولا تأذن غيره في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك . وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به ، بل يكون اغواف . ويصح النكاح بمهر المثل . وقال أحمد: يجب الوفاء بكل شرط . قال الطيبي [ رحمه الله ] : فعلى هذا الخطاب في قوله: ما استحللتم ، للتغييب فيدخل فيه الرجال والنساء ، ويدل عليه الرواية الأخرى: ما استحلت به الفروج ( متفق عليه ) .

( 3144 ) ( وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله: لا يخطب الرجل ) بضم الباء على أن لا نافية وبكسرها على أنها ناهية . قال السيوطي: الكسر والنصب على كونه نهيا فالكسر لكونه أصلًا في تحريك الساكن ، والفتح لأنها أخف الحركات . وأما الرفع فعلى كونه نفيًا . ا ه والفتح غير معروف رواية ودراية ( على خطبة أخيه ) أي المسلم وهي بكسر الخاء ، أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت