فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( 3147 ) ( وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن متعة النساء ) المتعة أن تقول لامرأة أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال ( يوم خيبر ) بغير الصرف وقيل منصرف . قال النووي: المختار إن الحل والحرمة كانا مرتين كانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو عام أو طاس لاتصالهما ، ثم حرمت بعد ثلاثة أيام مؤبدًا إلى يوم القيامة . ا ه يعني أن يوم الفتح وعام أوطاس واحد لأنه بعد الفتح بيسير وسيأتي زيادة بيان له في الحديث الآتي . ( وعن أكل لحوم الحمر ) بضمهما جمع حمار ( الانسية ) بكسر الهمزة وسكون النون ، وفي نسخة بفتحهما وفي أخرى بضم أوله وسكون ثانيه ، أي الأهلية ضد الوحشية . قال العسقلاني: روى ابن أوس بفتحتين والمشهور بكسر أوله وسكون ثانيه ، والانس بالكسر الناس . ا ه وفي القاموس: الانس بالضم وبالتحريك والانسة محركة ضد الوحشة . قال صاحب النهاية: الانسية التي تألف البيوت والمشهور فيها كسر الهمزة نسبة إلى الانس وهم بنو آدم والواحد أنسي . وقيل بضم الهمزة نسبة إلى الانس ضد الوحشة . وروى بفتح الهمزة والنون نسبة إلى الانس مصدر أنست به ( متفق عليه ) .
( 3148 ) ( وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله عام أوطاس ) موضع بالطائف يصرف ولا يصرف . وقيل اسم واد من ديار هوازن قسم فيه رسول الله غنائم حنين ( في المتعة ثلاثًا ) قال بعض الشراح: أي رخص في المتعة في هذا الغزو ثلاث ليال ( ثم نهى عنها ) واختلاف الرواة في وقت النهي لتفاوتهم في بلوغ الخبر إليهم . والتوفيق بين هذا الحديث وحديث علي رضي الله عنه إنه رخص عام أوطاس بعدما نهى عنه لضرورة دعت إليها ثم نهى عنها ثانيًا . ويدل عليه قوله: ورخص في المتعة ثلاثًا ( رواه مسلم ) وفي الهداية قال مالك: هو جائز . قال ابن الهمام: ونسبته إلى مالك غلط . وقوله: لأنه كان مباحًا فيبقى إلى أن يظهر النسخ ، هذا متمسك من يقول بها كابن عباس . قلنا: قد ثبت النسخ بإجماع الصحابة . هذه عبارة المصنف وليست الباء سببية فيها ، فإن المختار أنَّ الإجماع لا يكون ناسخًا اللهم إلا أن