فهرس الكتاب

الصفحة 3068 من 6013

لم يدخل بها ، ولا تثبت الحرمة بخبر الواحدة عندنا ما لم يشهد به رجلان أو رجل وامرأتان ، وعلى قول للشافعي تثبت حرمة الرضاع بشهادة أربع من النساء ( ففارقها عقبة ونكحت زوجًا غيره . رواه البخاري ) قال ابن الهمام: حديث عقبة بن الحارث في الصحيحين أنه تزوج أم يحيى بنت أبى إهاب فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما . قال: فذكرت ذلك لرسول الله قال: فاعرض عني . فتنحيت فذكرت ذلك له قال: وكيف وقد زعمت إن قد أرضعتكما .

( 3170 ) ( وعن أبى سعيد الخدري أن رسول الله يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاس ) يصرف أو لا يصرف اسم موضع أو بقعة في الطائف ( فلقوا عدوًا ) أي من الكفار ( فقاتلوهم فظهروا ) أي غلبوا ( عليهم وأصابوا لهم سبايا ) جمع سبية فعيلة بمعنى مفعولة ، ولهم حال من سبايا قدم لكون ذي الحال نكرة . ( فكأن ناسًا من أصحاب النبي تحرجوا ) أي تجنبوا وتحرزوا ( من غشيانهن ) بكسر الغين أي من مجامعتهن خروجًا على الحرج والإثم ( من أجل أزواجهن ) أي من أجل إن لهن أزواجًا ( من المشركين فأنزل الله في ذلك 16( { والمحصنات } ) بفتح الصاد باتفاق القراء في هذا المقام 16 ( { من النساء } [ / أي ] وهو معطوف على أمهاتكم ، أي وحرمت عليكم المحصنات أي ذوات الأزواج ولأنهن أحصن فروجهن بالتزويج 6( { إلا ما ملكت إيمانكم } ) أي إلا ما أخذتم من نساء الكفار بالسبي وزوجها في دار الحرب لوقوع الفرقة تتباين الدارين ، فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء ، ( أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن ) أي بحيضة أو شهر ، وهذا تفسير من أحد رواة الحديث . قال الطيبي [ رحمه الله ] : قوله: 6 ( { إلا ما ملكت أيمانكم } ) ، أي من اللواتي لهن أزواج في دار الكفر فهن حلال للغزاة وإن كن مزوجات ، وفي معناه قول الفرزدق: %(

وذات حليل أنكحتها رماحنا %

حلال لمن يبني بها لم تطلق )%

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت