فهرس الكتاب

الصفحة 3074 من 6013

إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء ، وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة ، وإنه إذا قال: اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن . قال الطيبي [ رحمه الله ] : ويكفي أن يقول: اخترت فلانة مثلًا . قال محمد في موطئه: بهذا نأخذ يختار منهن أربعًا أيتهن شاء ويفارق ما بقي . وأما أبو حنيفة [ رحمه الله ] : فقال: الأربع الأول جائز ونكاح من بقي منهن باطل ، وهو قول إبراهيم النخعي [ رحمه الله ] : قال ابن الهمام: والأوجه قول محمد . وفي الهداية: وليس له أن يتزوّج أكثر من ذلك . قال ابن الهمام: اتفق عليه الأربعة وجمهور المسلمين ، أما الجواري فله ما شاء منهن . وفي الفتاوى: رجل له أربع نسوة وألف جارية وأراد أن يشتري جارية أخرى فلامه رجل يخاف عليه الكفر وقالوا: إذا ترك أن يتزوّج كيلا يدخل الغم على زوجته التي عنده كان مأجورًا . وأجاز الروافض تسعًا من الحرائر ، ونقل عن النخعي وابن أبى ليلى . وأجاز الخوارج ثماني عشرة ، وحكى عن بعض الناس إباحة ، أي عدد شاء بلا حصر . ووجوه هذه الأقاويل مبسوطة في شرح الهداية ، وهذا الحديث نص على التخصيص . ( رواه أحمد والترمذي وابن ماجة ) .

( 3177 ) ( عن نوفل بن معاوية ) أي الديلي ، بكسر الدال وسكون الياء . قيل أنه عمر في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين . وقيل بل عاش مائة سنة ، وأول مشاهدة فتح مكة وكان أسلم قبل ذلك . ( قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي فقال: فارق واحدة وأمسك أربعًا فعمدت ) بفتح الميم ، أي قصدت . ( إلى أقدمهن صحبة عندي عاقر ) بالجر صفة أقدمهن . وقال الطيبي [ رحمه الله ] : بدل منه على رأي من يذهب إلى أن إضافة أفعل التفضيل غير محضة . واستدل صاحب اللباب بقوله تعالى: 16 ( { ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا } ) [ البقرة 96 ] . وقولهم: مررت برجل أفضل الناس أي من الناس على إثبات من أي غير ولود . ( منذ ستين سنة ففارقتها . رواه ) أي البغوي ( في شرح السنة ) .

( 3178 ) ( وعن الضحاك ) بتشديد الحاء ( ابن فيروز ) بفتح فائه غير منصرف للعجمة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت