والعلمية ( الديلمي ) تابعي ( عن أبيه ) قال المؤلف: هو فيروز الديلمي ، ويقال له الحميري لنزوله بحير ، ومن أبناء فارس من فرس صنعاء ، وكان ممن وفد على الرسول الله ، وهو قاتل الأسود العنسي الكذاب الذي أدعى النبوّة باليمن . قتل في آخر أيام رسول الله ووصله خبره في مرضه الذي مات فيه . روى عنه إبناه الضحاك وعبد الله وغيرهما ، مات في خلافة عثمان . ( قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان . قال: اختر أيتهما شئت ) قال المظهر: ذهب الشافعي ومالك وأحمد إلى أنه لو أسلم رجل وتحته أختان وأسلمتا معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوّجها أولًا أو آخرًا . وقال أبو حنيفة [ رحمه الله ] : أن تزوجهما معًا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما ، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة . ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة ) .
( 3179 ) ( وعن ابن عباس قال: أسلمت امرأة فتزووّجت فجاء زوجها ) أي الأوّل ( إلى النبي فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي ) أي ومع هذا تزوّجت ( فانتزعها رسول الله من زوجها الآخر ) بكسر الخاء ( وردها إلى زوجها الأوّل ) في شرح السنّة: فيه دليل على أن المرأة إذا ادعت الفراق على الزوج بعدما علم بينهما النكاح وأنكر الزوج أن القول قول الزوج [ مع ] يمينه سواء نكحت آخر أم لا ، وكذلك لو أسلم الزوجات قبل الدخول فاختلفا فقال الزوج: أسلمنا معًا ، فالنكاح بيننا باقٍ وقالت: با أسلم أحدنا قبل الآخر فلا نكاح بيننا فالقول قول الزوج . وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة ثم بعد انقضاء عدتها ادعى أنه قبل إسلامه كان القول قول الزوج ( وفي رواية أنه قال: أنها أسلمت معي فردها عليه ) وسيأتي تحقيق هذا الحكم ( رواه أبو داود .
( 3180 ) ( وروي ) بصيغة المجهول ، وروي بصيغة المعلوم ، أي صاحب المصابيح . في شرح السنّة . أن جماعة من النساء ردهن النبي بالنكاح الأوّل على أزواجهن عند اجتماع