النبي عن الإرضاع حال الحمل . ويحتمل أن يكون النهي للرجال ، أي لا تجامعوا في حال الإرضاع كيلا تحبل نساؤكم فيهلك الإرضاع في حال الحمل أولادكم . وهذا نهي تنزيه لا تحريم . قال الطيبي [ رحمه الله ] : نفيه لأثر الغيل في الحديثين السابقين كان إبطالًا لاعتقاد الجاهلية كونه مؤثرًا ، وإثباته له هنا لأنه سبب في الجملة مع كون المؤثر الحقيقي هو الله تعالى [ ( رواه أبو داود ) ] .
3 3 ( الفصل الثالث ) 3
( 3197 ) ( عن عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه ( قال: نهى رسول الله أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها ) أي لتعلق حقها إما بلذة الجماع وإما بحصول الولد والاستمتاع ( روه ابن ماجة ) .
6 2 ( باب ) 2
بالتنوين أو بالسكون ، أي نوع آخر من متعلق بالكتاب مناسب للباب .
( 3198 ) ( عن عروة عن عائشة أن رسول الله قال لها في بريرة ) أي في شأنها وأمر شرائها ( خذيها ) أي من مواليها باشترائها ( فاعتقيها ، وكان زوجها عبدًا فخيرها ) أي بريرة ( رسول