فهرس الكتاب

الصفحة 3097 من 6013

لا قالت: نصف أوقية ) هي أفعولة والهمزة زائدة من الوقاية لأنها تقي صاحبها الحاجة . في النهاية: وقد يجيى في الحديث ، وقية وليست بالعالية ( فتلك خمسمائة درهم . رواه مسلم . ونش بالرفع في شرح السنّة وفي جميع الأصول ) قال الطيبي [ رحمه الله ] : في بعض نسخ المصابيح ونشا بالنصب عطفًا على ثنتي عشرة وليس برواية . وقال النووي: [ رحمه الله ] : استدل أصحابنا بهذا الحديث على استحباب كون المهر خمسمائة درهم . فإن قيل: صداق أم حبيبة زوج النبي كان أربعة آلاف درهم أو أربعمائة دينار . فالجواب أن هذا القدر تبرع به النجاشي من ماله إكرامًا للنبي .

2 3( الفصل الثاني )3

( 3204 ) ( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ألا ) للتنبيه ( لا تغالوا ) بضم التاء واللام ( صدقة النساء ) بفتح الصاد وضم الدال جمع الصداق . قال القاضي: المغالاة التكثير ، لا تكثروا مهورهن ( فإنها ) أي القصة أو المغالاة يعني كثرة الأصدقة ( لو كانت مكرمة ) بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم ، أي مما تحمد ( في الدنيا وتقوى ) أي زيادة تقوى ( عند الله ) أي مكرمة في الآخرة لقوله تعالى: 16 ( { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } ) [ الحجرات 13 ] . وهي غير منوّنة . وفي نسخة بالتنوين ، وقد قرىء شاذ في قوله تعالى: 16 ( { أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله } ) [ التوبة 109 ] . ( لكان أولاكم بها ) أي بمغالاة المهور ( نبي الله ) بالرفع والنصب ( ، ما علمت رسول الله نكح شيئًا ) أي تزوّج أحدًا ( من نسائه ولا أنكح ) أي زوّج ( شيئًا من بناته على أكثر ) أي مقدارًا أكثر ( من اثنتي عشرة أوقية ) وهي أربعمائة وثمانون درهمًا . وأما ما روي من الحديث الآتي إن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم ، فإنه مستثنى من قول عمر رضي الله عنه لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله أربعة آلاف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت