فهرس الكتاب

الصفحة 3113 من 6013

فليس إلا رياء وسمعة والمدعو يجب عليه الإجابة في الأول ويستحب في الثاني ويكره بل يحرم في الثالث ا ه . وفيه رد [ صريح ] على أصحاب مالك [ رحمه الله ] حيث قالوا باستحباب سبعة أيام لذلك ( رواه الترمذي ) وروى الطبراني عن ابن عباس: ( طعام يوم في العرس سنة وطعام يومين فضل وطعام ثلاثة أيام رياء وسمعة ) .

( 3225 ) ( وعن عكرمة عن ابن عباس أن النبي نهى عن طعام المتباريين ) بياء مفتوحة ، أي المتفاخرين ( أن يؤكل ) بهمز ويبدل ، في النهاية: المتباريان هما المتعارضان بفعليهما ليرى أيهما يغلبه صاحبه ، وإنما كره ذلك لما فيه من المباهاة والرياء ، وقد دعى بعض العلماء فلم يجب . فقيل له أن السلف كانوا يدعون فيجيبون . قال: كان ذلك منهم للموافاة والمواساة وهذا منكم للمكافاة والمباهاة . وروى أن عمر وعثمان رضي الله عنهما دعيا إلى طعام فأجابا فلما خرجا قال عمر لعثمان: لقد شهدت طعامًا وددت أني لم أشهد . قال: ما ذاك . قال: حشيت أن يكون جعل مباهاة ( رواه أبو داود ) أي موصولًا وكذا رواه الحاكم ( وقال محي السنة ) [ رحمه الله ] أي صاحب المصابيح ( والصحيح أنه عن عكرمة عن النبي مرسلًا ) وفي نسخة ، مرسل ، أي هو مرسل أي الصحيح لم يذكر عن ابن عباس في مسنده .

3 3( الفصل الثالث )3

( 3226 ) ( عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: المتباريان ) أي المتفاخران في الضيافة ( لا يجابان ) أي لا أوّلهما ولا آخرهما لفساد غرضهما وسوء قصدهما ( ولا يؤكل طعامهما ) أي لو اتفق الحضور عندهما ، أي ولو أرسلاه إلى بيت أحد زجرًا لهما ( قال الإمام أحمد: يعني ) أي يريد النبي بقوله المتباريان ( المتعارضين أي المتجاوبين والمتعارضين ( بالضيافة فخرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت